يدخل في الجماعة
إذا دخل المصلي المسجد ووجد أن صلاة الجماعة قد فاتته فصلى منفرداً وقبل أن ينتهي من صلاته قامت جماعة أخرى فهل عليه أن يقطع صلاته ليصلي معهم أم يكملها؟ وإذا قامت الجماعة بعد انقضائه من الصلاة فهل يصلي معهم أم يكتفي بصلاته منفردا؟
نعم يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة» أي المكتوبة التي أقيمت وإن أقيمت المكتوبة في جماعة بعد ما صلاها فيؤمر أن يصليها مع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن صليت في أهلك». والله أعلم.
لا يجوز في مكان متقارب
هل تجوز إقامة جماعتين مختلفتين كالمغرب والعشاء في مكان واحد في نفس الوقت؟
أما في مكان متقارب فلا يجوز إقامة جماعتين ولو اختلفت الصلاتان وأما إن كان بينهما بعد فلا مانع من ذلك. لذلك أرى أن يبعد الذين يصلون المغرب بجماعتهم عن جماعة العشاء. والله أعلم.
أولاهم بالإمامة
أميّ لا يرضى إلا أن يكون في الصف الأول عند السترة وهو جاهل بشروط الصلاة وأركانها وجميع هيئاتها فما يصنع به؟
الأولى أن يكون خلف الإمام أولاهم بالإمامة بعد الإمام لقولـه عــليه الصلاة والسلام «ليلني ذوو الأحلام منكم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وغير ذلك خلاف الأولى ولا يضير بالصلاة وإنما ينبغي للعالم أن يعلم الجاهل واجباته في الصلاة وغيرها. والله أعلم.
فيه اختلاف
ما الحكم إذا كان الإمام يصلي بالناس جماعة فخرجت منه ريح؟ فماذا يجب عليه أن يفعل؟
اختلف العلماء في الحدث الذي لا تبنى معه الصلاة وهو ما عدا القيء والرعاف والخدش؛ فقيل لا يصح معه الاستخلاف وعلى المأمومين أن يستأنفوا صلاتهم كالإمام الذي أحدث وهذا الذي عليه أصحابنا المغاربة ورجحه الإمام نور الدين السالمي رحمه الله في المعارج، وقيل لا تنتقض صلاة المأمومين بمثل هذا الحدث وإن انتقضت صلاة الإمام وعليه أن يستخلف لهم وعليه جمهــور المشارقة. والله أعلم.
لا مانع
هل يجوز أن يؤم المسافر بالمقيمين في الصلاة؟ وأيهما الأولى بالإمامة؟
لا مانع من ذلك وإنما عليهم أن يتموا الركعتين الباقيتين خلفه فرادى، والرجل المقيم هو أولى بالإمامة لأن حكم المسافر القصر. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص51 ـ 52
لا يصلي بهم
رجل صلى فرضاً من الفروض منفرداً، ثم دخل المسجد جماعة من الناس فأرادوا أن يصلي بهم إماماً فهل له ذلك؟
من صلى الفرض منفرداً ثم وجد جماعة فليصل معهم ولا يصلي بهم. والله أعلم.
لا كراهة
ما قولكم في إمامة الأبرص هل فيها كراهة؟
لا كراهة في إمامة الأبرص. والله أعلم.
ليس في ذلك حديث
وقفنا على حديث: (أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة إمامه) فما معناه؟ وما دليل من أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل؟ ومتى يكون ذلك؟
ليس في ذلك حديث وإنما هو قول طائفة من العلماء وتدل عليه أشياء، منها عدم جواز تقدم المأموم إمامه، وحمل الإمام عنه بعض الواجبات، كقراءة ما زاد على الفاتحة، ووجوب إتمام المسافر خلف المقيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قياماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً»، حيث أسقط القيام وهو ركن متابعة للإمام، ومن أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل فحجته حديث معاذ، والمانعون يرون الحديث خاصا لأجل تعليم الصلاة ولا مانع من العكس. والله أعلم.