الشرقية 23 سبتمبر/ أصدرت المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي مؤخرا حكم قضى بإدانة متهم من الجنسية البنجلادشية لمخالفته قانون حماية المستهلك وفقا لنص المادة (14) والتي تنص على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ومراعاة ما تنص علية المادة (4) من ذات القانون.
تتلخص الواقعه بقيام المتهم بممارسته بيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 39/2001م لتقوم الإداره بعد إجراءات الاستدلال بإحالته إلى الإدعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه مبلغ وقدرة 500 ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة.


