في إطار الجهود التي تبذلها حماية المستهلك لأجل ضمان حقوق وحماية مصالح المستهلك تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار من عقد تسوية بين مستهلكين ووكالة بيع مركبات واسترجاع مبلغ قدره 1500 ريال عماني.تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي المديرية شكوى من بعض المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود عيوب تصنيعية بالمركبتين.
حيث قامت المديرية باستكمال الإجراءات والتواصل مع المزود لجمع وقائع الاستدلال وبمواجهة المزود تم الاتفاق بين الأطراف على عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المشتكيين وقدرها 1500 ريال عماني وإلغاء الشيكات الموقعة للوكالة الأمر الذي قبل به المشتكيان لما فيه من رفع للضرر الذي لحق بهما.
وذلك وفق المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي نصت على أن للمستهلك الحق خلال عشرة أيام من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من المزود نفسه وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.