تغريم وافد قيمة 1000 ريال عماني لبيعه زيوت مغشوشة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً ضد متهم من الجنسية الآسيوية قضى بإدانته وتغريمه خمسمائة ريالاً عمانياً في دعوى أحالتها الهيئة العامة لحماية المستهلك للجهات القضائية.


وتعود وقائع الشكوى التي تقدم بها المجني عليه إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة إلى قيام المتهم بممارسة بيع سلعة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس من نوع زيت محرك المركبات، حيث قام المتهم باستخدام علب زيت لا توجد بها أغطية بلاستيكية وإعادة تعبئتها بزيت ذا جودة اقل وبيعه على أنه جديد وذا جودة عالية، وبانتقال مأمور الضبط القضائي لمحل الواقعة تم تأكيد صحة الشكوى.


جدير بالذكر أن هذا الفعل يعد مخالفاً لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المواد (2) و(3) و(8) و(16) من ذات القانون والمادة (2/أ) من لائحته التنفيذية.


وبتاريخ لاحق قام المتهم بارتكاب ذات المخالفة والتي ضبطت مسبقاً من قبل مأمور الضبط القضائي أثناء ممارسته عمله الرقابي على الأسواق وبإحالة ملف الدعوى إلى الجهة المختصة قضت المحكمة بإدانته وتغريمه خمسمائة ريالاً عمانياً.