تعديلات على لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية وإضافة مادة جديدة

تشمل المساهم والمضرور والمستفيد والتعويض والصلح والحكم –

كتب – خالد العدوي –


عدلت وزارة الصحة لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بحسب القرار الوزاري الصادر من معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة رقم 142/2014، وتضمنت التعديلات على أن يستبدل بمعنى كل من (المساهم والمضرور والمستفيد والتعويض والصلح والحكم) الوارد في المادة (1) من لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية وهي: المساهم ويقصد به كل من يشغل إحدى الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، المضرور وهو الشخص الذي يلحق به الضرر نتيجة خطأ طبي ثابت في حق المساهم، والمستفيد وهو المضرور وورثة الشخص المتوفى نتيجة خطأ طبي ثابت في حق المساهم، والتعويض ويقصد به المبلغ الذي يسدده الصندوق للمضرور أو المستفيد تعويضا عن الخطأ الطبي الثابت بحق المساهم، وذلك بموجب حكم قضائي أو صلح.

كما تضمن التعديلات على بند الصلح ويقصد الاتفاق بين الصندوق والمضرور أو للمستفيد الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ التعويض الذي يحصل عليه المضرور أو المستفيد جبرا للأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الخطأ الطبي الثابت بحق المساهم.

وشملت التعديلات أيضا الحكم ويقصد به الحكم القضائي النهائي الصادر من إحدى المحاكم المختصة بالسلطنة بإلزام الصندوق أو أي من المؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بأداء التعويض للمضرور أو المستفيد عن الخطأ الطبي الثابت بحق المساهم.

كما يستبدل بنص المادة (9) من لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها بحيث يلتزم شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة الواردة بالملحقين رقم (1، 2) المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم 33/2013، المشار إليه بسداد الاشتراكات السنوية في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بالقيمة المحددة. فشاغلو الوظائف الطبية من فئة طبيب اختصاصي وطبيب اختصاصي أول وطبيب استشاري وطبيب استشاري أول 60 ريالا عمانيا، أما شاغلو باقي الوظائف الطبية فـ40 ريالا عمانيا، وشاغلو وظائف التمريض 20 ريالا عمانيا، أما شاغلو وظائف الصيادلة ومساعدو الصيادلة فـ20 ريالا عمانيا، وشاغلو الوظائف الطبية المساعدة فيما عدا المساعدين الصحيين والمضمدين 10 ريالات عمانية، والأطباء الزائرين 20 ريالا عمانيا عن كل زيارة يقوم بها طبيب زائر تتحمله الجهة المستقدمة.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة إلى لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها وهي أن تتولى الوحدات الحكومية التي يعمل بها شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة المشار إليها في المادة 9 من هذه اللائحة استقطاع قيمة الاشتراكات السنوية في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية من راتب كل منهم عن شهر يناير من كل عام، أو من أول راتب يتقاضاه وتوريده نقدا أو بشيك إلى الصندوق في موعد غايته نهاية الشهر التالي، وتلتزم الجهة المستقدمة بسداد قيمة الاشتراك إلى الصندوق قبل استقدام الطبيب الزائر.