13 تباينا مع مجلس الدولة حول الصيغة النهائية –
كتب- نوح المعمري: وافق مجلس الشورى على تعديلات في قانون المرور بعد نقاش مستفيض، وذلك اثر التعديلات التي أجراها مجلس الدولة على بعض أحكام مشروع قانون المرور الذي سبق للمجلس أن أقره في جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد السنوي الثالث، وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة التي عقدت بين المجلسين، وذلك في الجلسة التي ترأسها سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس، حيث تم استعراض ما توصلت له اللجنة المشتركة بين المجلسين، وأوضح سعادة خالد السعدي، مقرر اللجنة، أن أوجه التباين جاءت في 13 مادة وأن معظم أوجه الاختلاف كان شكليا في تعديل بعض التعريفات.
وشغل موضوع الرادار حيزا كبيرا من المداولات، حيث تمت مناقشة أماكن وضع الرادارات المتحركة والثابتة، ومطالبة البعض بوضع لوائح تنبيهية تشير لوجود رادار في الشارع مع تحديد السرعة، فيما رأى بعض الأعضاء أن وجود رادارات متحركة في الطرق التي تقل السرعة فيها عن 100 كم، لا معنى له.
وكان الاختلاف في المادة (49) اختلافا جوهريا بين المجلسين، واتفقت اللجنة المشتركة على أن يغلظ في قيمة الغرامة المالية بمبلغ لا يزيد على 300 ريال عماني وعدم تنفيذ عقوبة السجن التي أقرها مجلس الشورى سابقا، في عدد من الحالات منها الامتناع عن إبراز رخصة السياقة واستخدام اليد لحمل الهاتف النقال خلال السياقة وتعمد تعطيل المرور في الطريق وإعاقته ورمي الأوساخ من المركبة خلال السير والقيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق أو في الأماكن غير المخصصة لذلك.
وقد أبقى المجلس على النص بسجن وغرامة كل من ساق مركبة تحت تأثير مؤثرات عقلية، حيث رفض الشورى مقترح اللجنة المشتركة في التعديل على المادة (50 مكررا) ، وجاءت« يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، وبغرامة لا تقل عن 400 ريال عماني ولا تزيد على 800 ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر أو أي مؤثرات عقلية اخرى».
وقد أقر المجلس كذلك تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع التأمين التكافلي المحال من مجلس الوزراء لمناقشته وإبداء الرأي فيه، والذي يهدف إلى قيام نشاط تعاوني بين مجموعة من الأشخاص لمواجهة الأخطار المحتملة من خلال أداء اشتراكات أو مساهمات نقدية للشركة التي سيتم بموجبها استخدام تلك المساهمات في تعويض الأفراد الذين يلحق بهم الضرر، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.