د. مصطفى علي بلاسي -
أضافت المادة 11: إنه (إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
عقب انتهاء مواد الفصل الأول من القانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وذلك بما يتعلق بأحكامه العامة وتعاريفه انتظمت مواد الفصل الثاني تحت عنوان الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، والثابت أن التنظيم مطلوب في كل شيء بعكس التقييد أو المنع وهو الذي لا يكون إلا في أضيق الحدود وبضوابط محددة وفي حالات الضرورة إذ الأصل في الأشياء الإباحة وبالتالي فلا تقييد إلا بنص… وبإنزال ما سبق على مواد الفصل الثاني نجد المادة 8 من القانون وهي أولى مواد ذلك الفصل تتعرض لفكرة الإخطار المسبق قبل الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة راسما المشرع مكان وطريقة تقديم ذلك الإخطار والبيانات الواجب توافرها في ذلك الإخطار فنصت تلك المادة على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أو يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات أو المعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
وهي كلها بيانات ومعلومات تحدد المكان والزمان لتكليف الجهات المعنية بتوفير القدر الكافي من الحماية الأمنية للأشخاص المشاركين في أي من الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ومن ناحية أخرى فهي تحدد الأشخاص المنظمين لتلك الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرة بحيث يمكن الرجوع إليهم عند الحاجة وليس بالضرورة لمساءلتهم عند حدوث خروقات فقط إذ يمكن الرجوع إليهم والتنسيق معهم بشأن كل ما يخص ذلك الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وما يطرأ عليها من مستجدات.
وفي هذا السياق فقد نصت المادة التاسعة من القانون على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة أو المواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقا لأحكام هذا القانون. وهو تكليف لوزير الداخلية بإصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة الدائمة في كل محافظة للقيام بالمهام الموضحة بتلك المادة.
ولم يكتف المشرع بتكليف وزير الداخلية بهذا التكليف السابق وإنما أجاز له أو لمدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وهنا يلاحظ أن القانون لم يترك الأمور على عواهنها وإنما وضع عدة ضمانات لحسن تنفيذ تلك المادة منها أنه اشترط وجود معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم وهي أمور مادية محسوسة يصعب تزييفها أو التدليس فيها، كما قصر سلطة إصدار هذا القرار علي وزير الداخلية أو من مدير أمن المحافظة فقط وهما من أرفع المسؤولين في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع مواعيد لإصدار مثل هذا القرار بحيث يبلغ مقدمي الإخطار سواء في حالة المنع أو الإرجاء أو النقل إلى مكان آخر أو تغيير المسار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وتبقى الضمانة القانونية الأشد تأثيرا وأكثر ضبطا لموضوع المنع أو الإرجاء أو النقل إلى مكان آخر أو تغيير المسار وهو النص على وجوب تسبيب مثل هذا القرار حتى تبسط المحكمة – قاضي الأمور الوقتية – ولايتها الكاملة حال العرض عليها،.
وأضاف النص القانوني التأكيد على ضمانة قانونية ثابتة وهي (ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة). ويلاحظ أن التظلم هنا يقتصر على حالتي المنع والإرجاء دون النقل إلى مكان آخر آو تغيير المسار نظرا خطورة القرار في حالتي المنع والإرجاء.
وفي إطار وضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون جاءت المادة الحادية عشرة والتي أسندت مهمة ذلك لقوات الأمن حيث تتولى الأخيرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها، على أن يتم ذلك في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة سابق الإشارة إليها.
وأضافت المادة 11: إنه (إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة) ويلاحظ على تلك الفقرة وما حوته من إجراءات أنها تعرضت إلى حالة حدوث جريمة – أيا كان نوعها وجسامتها – المهم أن يكون معاقب عليها قانونا، وفي هذه الحالة أو في حالة الخروج عن السلمية في التعبير عن الرأي فإنه وطبقا للقانون يكون لقوات الأمن سلطة فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ولكن بتوافر شرطين الأول أن يكون ذلك الفض سلطة قاصرة على قوات الأمن المرتدية للزي الرسمي منعا من تداخل عناصر من غير قوات الأمن أو الزعم بأنها منهم وقد تكون مخربة أو مأجورة، والشرط الثاني يصدر أمر من القائد الميداني المختص بالفض، ولم يكتف المشرع بما سبق وإنما أضاف مكنة لمدير الأمن في نطاق اختصاصه المكاني تمثلت في أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وذلك قبل الفض حتى يكون ذلك الإثبات حجة ودليلا على حدوث خرق لسلمية تلك الاجتماعات أو المواكب أو التظاهرات، وأنهت المادة تنظيمها الإجرائي بأن يصدر القاضي أمره على وجه السرعة تحقيقا للغاية من فض تلك الاجتماعات أو المواكب أو التظاهرات واحتواء للموقف ووقف ما قد يستجد من جرائم أو خروج عن السلمية.