أصدرت المحاكم الابتدائية بولايات سمائل وإزكي وبهلا مؤخرا أحكاما قضائية في قضايا رفعتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محلات تجارية وشركات ومؤسسات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1390 ريالا عمانيا، كما قضت بتعويض المدعين 2000 ريال عماني.
تتلخص وقائع الحكم الأول باتفاق أحد المستهلكين مع إحدى المؤسسات على بناء منزل وتسليمه في الوقت المتفق عليه إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالوقت المحدد، وأخذت في المماطلة في تسليم المنزل، حيث قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامة مالية 100 ريال عماني وتعويض المدعي 1200 ريال عماني، أما الحكم الثاني فصدر ضد مؤسسة أخلت بتسليم الخدمة في الوقت المحدد وقضى بالإدانة وغرامة 100 ريال عماني وتعويض المدعي 800 ريال عماني. أما الحكم الثالث فصدر ضد شركة تقوم ببيع أجهزة كهربائية وإلكترونية في منازل المستهلكين، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت القرار الوازري رقم (17/2010م) حول حظر بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك، فتمت إحالة الملف للادعاء العام الذي باشر بدوره في إجراءات التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامة 1000 ريال عماني بدلالة المادة 21 من قانون حماية المستهلك.
أما فيما يخص باقي الأحكام فكانت ضد محل تجاري ومؤسسات تجارية أخرى في قيامها بالتلاعب بالاسعار دون مبرر وعرض سلع منتهية الصلاحية وعرض سلع ليست بها بيانات توضيحية وسلع أخرى غير مخصصة للبيع في المحلات التجارية، ورفع في سعر المواشي، وبذلك تكون قد خالفت المواد رقم (2 و6 و7 و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) ومادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية من القانون والقرار ذاته رقم (405/2011) الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك والخاص بحظر رفع أسعار بيع المواشي، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامات مالية بلغت 190 ريالا عمانيا.


