استرداد المبالغ المدفوعة مع التعويض -
أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرا حكمين قضائيين ضد مديري وكالات بمحافظة الظاهرة وذلك لبيعهم سيارات معيبه فقضت هذه الأحكام بالإدانة والغرامة المالية والتعويض وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك رقم(81/2002) ولائحته التنفيذية.
تبدأ تفاصيل الواقعة الأولى عند تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اشترى مركبة جديدة موديل 2014 م من إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات بالمحافظة على أنها مركبة جديدة وخالية من أي عيب وأثناء قيادته للمركبة لاحظ انحراف في مقود المركبة، وأيضا وجود أصوات ضجيج تأتي من الباب الأمامي للسيارة وعليه
قام بمراجعة المؤسسة وأبلغهم بالعيوب فتم إدخال السيارة الى قسم الصيانة حيث طلب المشتكي تقريراً عن العيوب الموجودة بالسيارة إلا أنه تم رفض طلبه في بادئ الأمر، وبعد إصرار المشتكي طلبوا منه إدخال سيارته للفحص مرة أخرى وعندما استلمها كان معها تقرير يفيد بعدم وجود أي عيوب ولما لم يقنعه هذا الرد تقدم بشكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة.
وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني وجود الخلل في السيارة وأن هناك عدم توازن بمقود المركبة بعد الاستدارة مع انحراف المركبة الى جهة اليمين أثناء سيرها، فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض استبدالها أو استرداد
قيمتها ولاسيما انه لم يمض على شرائها إلا يوم كما تمت مواجهتهم أيضا بالمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي المستهلك حق استرداد السيارة أو إعادتها إذا شابها عيب، أو إعادة الثمن إلا أنهم رفضوا كل ذلك وأبدوا الموافقة على الإصلاح فقط فتم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الإدارة وإحالة ملف الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق فيه والذي بدوره أحالها الى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهما وهما من الجنسية الآسيوية وقضت بمعاقبتهم بالغرامة مبلغ (100) ريال عماني تقوم مقامهم الشركة – البائعة- ومدنيا فسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتعويضه مبلغ (1000) ريال عماني علما بأن قيمة السيارة المسترجعة (6100) ريال.
كما تتلخص الواقعة الثانية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه اشترى مركبة طراز 2013 من إحدى الوكالات بالمحافظة على انها سيارة جديدة وبعد عشرة ايام من الشراء ظهرت بها عيوب واضحة، فذهب الى قسم الصيانة وأخبرهم بالعيوب التي ظهرت في السيارة وبعد الفحص أخبروه أن السيارة تم صيانتها، وعند الاستلام لاحظ أن العيوب نفسها على حالها، وعندما قام بمراجعة قسم الصيانة، أبلغوه بانهم قاموا بالإصلاح، وعندما حان موعد الصيانة للمرة الثانية أبلغوه أيضا بأن السيارة تم صيانتها ويمكن استلامها إلا أنه تأكد من وجود العيوب نفسها فاستلامها واسرع بتقديم شكوى الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة.
وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني وجود الخلل الفني في السيارة فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض إيجاد حل لاستبدالها أو استرجاع قيمتها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك كما تم مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من القانون والتي تعطي الحق للمستهلك خلال فترة عشرة ايام لاستبدال السيارة أو اعادتها أو استرداد قيمتها اذا شابها عيب الا انهم رفضوا كل ذلك فتمسك المشتكى بطلباته فتم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الإدارة واحالة ملف الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق فيها والذي بدوره حقق في موضوعها وتأكد له صحة الشكوى فأحالها الى المحكمة المختصة حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتغريمه بمبلغ (100) ريال عماني.
كما قضت بفسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتعويض المستهلك بمبلغ (1000) ريال عماني.علما بأن قيمة السيارة المسترجعة 8513 ريالا.