الفتاوى – فتاوى للشيخ أحمد الخليلي

يعد من هتك الأعراض


يمكن الآن ان يُتلاعب بالصور ففي جسم معين تُركب صورة شخص آخر والجسم ليس له ، فمثلاً تُركّب صورة امرأة في صورة امرأة أخرى على غير الستر أو العكس ، فما حكم التلاعب بهذه الصور ؟


هذا كله من التلبيس الذي لا يجوز ، وأنا سمعت بأن امرأة والعياذ بالله عثر بعض هؤلاء العابثين على صورتها فأخذوا صورة رأسها وركّبوها في جسم امرأة داعر ، امرأة فاسدة تمارس البغاء ، وصُورت وهي على أقبح حالة ووزعت هذه الصور ما بين الناس ، وهذا والعياذ بالله يُعد من هتك الأعراض ومن انتهاك الحُرَم فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال.


القضاء يتولى العدل بينهما


زوج قصّر في حق زوجته أيما تقصير وطلبت منه الطلاق ولم يطلقها أيضاً وهي تعيش على هذا الحال ثماني عشرة سنة فكيف تجد حلاً لهذه المشكلة؟


نعم لكل مشكلة حل إن شاء الله ، فحل هذه المشكلة برفع هذه القضية إلى القضاء الشرعي والقضاء هو الذي يتولى العدل ما بين الزوجين ، فالله تعالى أوجب على الزوج إما أن يمسك بالمعروف وإما أن يسرح بالإحسان ، وليس له أن يمسك ضرارا ، فالله تعالى يقول (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)(البقرة: من الآية231) ، ويقول سبحانه وتعالى (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)(البقرة: من الآية229) .

فالرجل مأمور أن يمسك المرأة بالمعروف أو أن يسرحها بالإحسان ، وليس له أن يمسكها إمساكاً معاكساً للمعروف أي إمساك ضرار كما قال الله تعالى (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا).


يعذر إن لم يعتاد التهاون


قد يدخل الرجل إلى المسجد وقد يدخل في الصلاة ويتذكر أن الهاتف ليس صامتاً أو ليس مغلقاً ، فهل يؤمر بعد أن كبّر للإحرام أن يتحرك ويغلق هاتفه ؟على تقدير أنه نسي؟


على الإنسان قبل ذلك أي قبل دخوله المسجد أن يكون متأكداً من هاتفه أنه مغلق ، على كل واحد أن يسعى إلى ذلك ، ثم مع هذا لو وقع الإنسان في هذا فنحن نرى أن يغلق هاتفه ، ولئن كان متهاوناً نرى أن يغلق هاتفه ويبدأ إعادة الصلاة من جديد لأن ذلك نتيجة تهاونه .

إن متهاوناً ومن عادته التهاون فله هذا الحكم ، وأما إذا كان ناسياً من غير أن يعتاد التهاون فنرجو له المعذرة إن شاء الله.


من البر والاحسان


هل من حق الأبناء على أمهم أن تعد لهم الطعام وتغسل لهم ملابسهم؟


هذا من البر والإحسان والقيام بحسن التربية وغمر الأولاد بالعواطف الحسنة ، فإن كانت واجدة من يقوم بذلك فلا عليها حرج من أن تدع ذلك لغيرها ، أما إن لم تكن واجدة فماذا عسى أن تعمل ، إنما عليها أن تبر هؤلاء الأولاد بقدر استطاعتها.


الأحوط موافقة أبيها


فيمن زوجها جدها لأبيها وأبوها موجود ولكنه مشغول بأموره الخاصة ، وهو يسكن في بيت آخر والجد هو الذي يقوم بشؤون هذه المرأة وتربيتها منذ صغرها فهل يثبت هذا التزويج؟


قيل لا بد من موافقة أبيها وهو أحوط ، وقيل: إن زوجها الجد أبو الأب أجزى ذلك برضاها والله أعلم.