سنجور لـ"الرؤية": العميل صاحب الحق القانوني في السماح بالكشف عن سريّة الحسابات المصرفيّة



الرؤية - نجلاء عبدالعال


أكّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ العميل هو صاحب الحق القانوني في السماح للبنك بالكشف عن سريّة الحسابات المصرفيّة.


وحول القواعد والالتزامات الواجبة على البنوك لتعزيز سريّة معلومات العملاء، قال سنجور- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنّ الإطار القانوني الذي يحكم العمل المصرفي في السلطنة من خلال القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، يوفّر الحماية الكاملة للمعلومات المصرفية حسب أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أنّ المادة (70) عالجت موضوع السرية المصرفيّة بوضوح، ونصّت على عدم جواز الإفصاح عن المعلومات التي تخص العملاء لدى المصارف العاملة في السلطنة أو اتخاذ إجراء بحقهم بناءً على طلب أي جهة كانت، سواء كانت حكومية أو غيرها، بل يجب إرسال هذا الطلب في جميع الأحوال إلى البنك المركزي العُماني، والذي بدوره يقرر السير في هذا الإجراء أو عدمه، وفقاً لإجراءات ولوائح البنك المركزي في هذا الخصوص، وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في السلطنة. وأوضح أنّ القانون نصّ على وجوب إعلام عميل البنك بأي إفصاح يخصه حال حدوثه، وباستثناء الحالات المذكورة آنفاً فلا يجوز للبنوك المرخصة أن تفصح عن أية معلومات تتعلق بالعملاء لديها، إلا بموافقتهم، ويجوز للعميل أن يعطي البنك تفويضاً عاماً باستخدام المعلومات الخاصة بحساباته المصرفية.


وأشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى عدد من الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضمان الالتزام بهذا الضابط، حيث يقوم البنك المركزي ووفقاً للصلاحيّات المنصوص عليها في القانون ومن خلال التفتيش الميداني على البنوك التجاريّة، بالتأكد من التزامها وموظفيها بأحكام القانون المصرفي فيما يتعلق بسرية المعاملات المصرفيّة، وتوفير التدريب والتوعية اللازمين لموظفيهم في هذا الجانب من توفر التدريب الكافي للموظفين بأهميّة الحفاظ على سريّة المعلومات، هذا بالإضافة إلى قيام البنوك بتوقيع موظفيها عند تعيينهم على تعهد أو إقرار كتابي بالحفاظ على سرية معاملات البنك.


وذكر أنّ الحالات التي يُسمح فيها للبنك بالإفصاح عن معلومات العميل إذا كان الإفصاح مطلوباً بموجب قوانين السلطنة، وأن يتم الإفصاح بعد حصول المصرف على موافقة العميل باعتباره صاحب الحق المقرر قانونًا.


ونفى سعادته أنّه يتم السماح لشركات الإعلانات أو وكالات السيّارات بالحصول على معلومات عن حسابات العملاء، وذلك إعمالا للقانون المصرفي العُماني ولوائح وتعليمات البنك المركزي العُماني.


وفيما يخص متطلبات الإفصاح من جهات خارجيّة، وعمّا إذا كان يتم تطبيق قواعد مختلفة، مثلما هو الحال في حالة حاملي الجنسيّة الأمريكية على سبيل المثال، قال إنّ البنك المركزي العماني وجه كافة المصارف العاملة بالسلطنة بضرورة العمل على تبني الإجراءات المناسبة للتعامل مع قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجيّة، وخصوصًا فيما يتعلّق بالحسابات التي تخضع لقانون فاتكا (FATCA)، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المصرفي العماني عموماً والمادة (70) على وجه الخصوص المتعلقة بسرية معلومات عملاء المصارف، وألا يتم الإفصاح إلا بعد أخذ موافقة العميل.


وأوضح سنجور أنّ القانون المصرفي العُماني أكّد- وبوضوح- وجوب التزام موظفي البنوك، سواء كانوا على رأس عملهم أو متقاعدين، بالحفاظ على السريّة المصرفيّة إلا في الحالات المذكورة سابقا، كما أنّ المصارف وموظفيها على وعي كاف بخطورة وتبعات عدم الالتزام بسريّة المعلومات وأثر ذلك على سمعة المصرف وثقة المتعاملين معه. وأوضح أنّ هناك حرصا تامًا من قبل المصارف على تبني كافة الحلول التقنية المتاحة، ووسائل الضبط الداخلي لضمان الالتزام بهذا الواجب حيث تساعد هذه الحلول والوسائل على التأكد من أنّ الدخول إلى معلومات العملاء محصور فقط على الموظفين المعنيين بخدمة العملاء، كما أنّ الأنظمة الإلكترونية تسجل وتوثق كل عملية ولوج تتم إلى حسابات العملاء بهدف تعزيز الثقة في عملياتها المصرفية.


وأشار سعادته إلى أن المصارف تمتلك إجراءات عقابية في حالة مخالفة الموظفين لهذا الواجب، وقد تتراوح تلك الإجراءات بين الإنذار وإحالة تلك التجاوزات إلى جهات التحقيق المختصة وقد تصل إلى الفصل من العمل، ويراعى في تحديد الإجراء العقابي المناسب جسامة المخالفة وتأثيرها على سمعة المصرف وعملائه، كما أنه من المهم الإشارة إلى وجود أحكام قانونية جزائية للتعامل مع مثل هذه المخالفات في القوانين السارية ومنها قانون العمل على سبيل المثال.