إدانة متهم يبيع أطباق الميلامين المحظور بالشرقية

اصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرا حكما قضائيا ضد متهم من الجنسية الهندية بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك قضي بإدانته وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط بإدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية بمخالفته لممارسته بيع أطباق الميلامين التي تحتوي على مادة (الفور مالد يهايد) المضر بالصحة والذي يعد مخالفاً للمادة الأولى من القرار رقم (404/2012) الخاص بحظر بيع وتسويق منتج الميلامين المصنع في تايوان.

وبعد إجراء الاستدلال تم إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه مبلغ وقدره 1000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.

كما أصدر الإدعاء العام بمصيرة أمرا جزائيا، ضد متهم من الجنسية البنجلادشية لمخالفته القرار رقم (405/2011م) بشأن حظر رفع أسعار بيع المواشي والمتضمن بيع الماشية الصومالية بسعر لا يجاوز الأربعين ريالا عمانيا ، وذلك لبيعه نوعا من (الماشية الصومالية) بمبلغ 54 ريالا عمانيا، فتمت معاقبته وتغريمه مبلغ وقدره (50 ريالا عمانيا.