جنوب الشرقية – الرؤية
نجحت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في تسوية الشكاوي والبلاغات الواردة إليها من قبل المستهلكين ودياً حيث تمكنت الإدارة مؤخرًا من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين واستعادة مبالغ مالية لهم بلغت 1410 ريال. وتمكنت الإدارة مؤخرًا من تسوية شكاوي تقدم بها مواطنون الأولى ضد إحدى وكالات السيارات تتمثل في قيام المذكور بشراء مركبة مستعملة وبعد فترة من استخدامه لها لاحظ بعض العيوب حيث تبيّن له أنّ السيارة بها عطل ميكانيكي في محركها.
وعلى ضوء الشكوى ووفقاً للإجراءات المعمول بها قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة بإقامة صلح ودي بين المشتكي ووكالة السيارات مفادها قيام الشاكي بإرجاع المركبة محل النزاع إلى الوكالة مقابل التزام الوكالة بدفع مبلغ وقدره 800 ريال عماني عن قيمة المركبة المعيبة.
وأكدت الإدارة سعيها الدائم لتمكين المستهلكين من الحصول على حقوقهم وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها بهذا الشأن. وتتلخص تفاصيل القضية الثانية في تقدم مواطن بشكوى إلى الإدارة تفيد بأنه قام بتركيب ماكينة مستعملة مع تركيب بعض الأشياء الإكسل والبيرنج وعند الاستخدام لاحظ أنّ الماكينة غير صالحة للاستعمال وطالب الورشة بإعادة المبالغ المدفوعة وبناء على المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة تمت التسوية بينهما على استعادة المبلغ كاملاً وقدرة 610 ريالات.
من جانب آخر، قامت شركة ظفار للسيارات مؤخرا وبالتعاون مع حماية المستهلك بإطلاق حملة استدعاء لسيارات جراند شيروكي موديل 2014 ويبلغ عددها 280 سيارة وذلك لفحص المركبات التي تعاني خللاً في البرمجة يؤدي إلى التأثير على العدادات ونظام المكابح والوصلات الكهربائية للمولد وذلك لإعادة برمجتها مجاناً وقد أعلنت الشركة عن بدء تنفيذ الحملة منذ الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكماً قضائياً يلزم إحدى الشركات باستبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس النوع المتفق عليه وقت الشراء في
القضية التي سبق وأن تمت إحالتها إلى المحكمة من قبل إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بصحار.
وتتلخص وقائع الشكوى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تتضمن قيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات وبعد
فترة وجيزة من الاستخدام ظهرت عيوب في المركبة تمثلت في أن سرعة المركبة لا تزيد عن 140 كلم وهي لا تزال جديدة وعند مراجعته للوكالة المشتكى عليها رفضت استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية وماطلت
في إصلاح المركبة عدة مرات وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات التي تمثلت في بيع مركبة معيبة أثبت التقرير الفني الصادر من إدارة المرور وجود عيوب فيها وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض إرجاع المركبة وإلغاء التعاقد الأمر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي وبناءً على حيثيات الشكوى تمت إحالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث إن المشتكى عليها خالفت المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 والتي تنص على أن "للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة
باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب.
الادعاء العام بدوره قام برفع القضية للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإلزام الوكالة باستبدال المركبة بمركبة أخرى بذات المواصفات محل العقد وإحالة المطالبة المدنية بالتعويض للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية.