شرح قانون المناقصات العماني

د. محمد بن سعيد بن حمد المعمري -

باحث في مجال العقود والمناقصات -

dr.mamary@altaher.com

المادة (38): استثناءً من نص المادة (37) من هذا القانون يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المعنية تحويل المناقصة إلى ممارسة مع صاحب العطاء الوحيد إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرحها، أو لا توجد ثمة فائدة ترجى من إعادة طرحها.

ب- أن يكون العطاء الوحيد مستوفياً للشروط والمواصفات ومناسباً من حيث السعر.

التعليق على نص المـادة:

سبق وأن أوضحنا من قبل بأنه يقصد بالمناقصة العامة مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون ولائحته، بقصد الوصول إلى أفضل عطاء، وتكون إما محلية يعلن عنها داخل السلطنة أو دولية يعلن عنها في السلطنة والخارج.

أما عن الممارسة فهي تعني (قيام الإدارة بالتفاوض مع المتنافسين من أصحاب عروض التعاقد في جلسة علنية للوصول إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار التي يقبلها أحدهم فتبرم العقد معه). وسوف نتحدث بشيء من التفصيل عن الممارسة من خلال تعرضنا للباب الخامس من هذا القانون.

وباستعراض الفارق الواضح بين المقصود بين كلّ من المناقصة والممارسة يتبين للباحث أن المشرع بصدد نص المادة (38) قد قرر استثناء من نص المادة (37) التي تعيد طرح المناقصة في حالة تقديم عطاء وحيد، ففي هذه الحالة قد أعطى المشرع صلاحية للمجلس وبعد استطلاع رأي الجهة المعنية في ذلك الأمر تحويل العطاء المقدم في تلك المناقصة باعتباره عطاء وحيداً إلى ممارسة ولكن بشرط توافر حالتين:

١- حالة الاستعجال تحقيقاً للمصلحة العامة وحاجة العمل إلى إتمام هذا التعاقد الإداري.

٢- أن يكون العطاء المقدم سابقاً – العطاء الوحيد – خالياً من أي شائبة، ومستوفياً الشروط والمواصفات اللازمة، وأسعاره مناسبة.. ذلك لإتمام العقد الوارد بوثيقة المناقصة.

وباستعراض ما سبق يتبين للباحث أن المشرع قد أراد بالإجراءات المتعلقة بالمادة (38) أن يحقق القانون درجة عالية من المرونة في إجراءات المناقصات لإنجاز المشروعات الحكومية حسب الإطار الزمني المحدد لها، كما أن المشرع بهذا النص من وجهة نظر الباحث يكون قد ارتقى بالممارسة إلى ذات مرتبة المناقصة العامة، حتى ولو كان ذلك الأمر مشروطاً بشروط معينة لتحويل المناقصة إلى ممارسة كما سبق وأن عرضناه.