أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا خمسة أحكاما جزائية وذلك للمخالفات التي سبق وأن أحيلت من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة للادعاء العام لمخالفتها لقانون حماية المستهلك رقم (81/2002) ولائحته التنفيذية فقضت هذه الأحكام بالإدانة والغرامة المالية والتي تجاوزت 800 ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية الأولى الى ورود بلاغ من احد المستهلكين للإدارة مفاده أن أحد التجار قام برفع سعر السلعة في المحل بدون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، بالإضافة إلى وضع تسعيرتين مختلفتين على السلعة ذاتها مما يعد مخالفا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وتمت إحالة المخالفة للادعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 200 ريال.اما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى المماطلة في إصلاح شاشة مركبة المشتكي، وتعطيل عملها عن طريق قطع أسلاك الكهرباء، وقد تقرر تغريم المتهم مبلغاً قدره 500 ريال عماني. أما القضيتان الثالثة والرابعة بجنحة عدم وضع قائمة أسعار بمكان بارز ورفع سعر السلعة في المحل بدون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك مما يعد مخالفا للمادة رقم (21) من قانون حماية المستهلك.
كما تعود تفاصيل القضية الخامسة إلى رفع أسعار الخدمات المعروضة في المغسلة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، والذي يعد مخالفاً للمادة الأولى رقم (12/2011) بشأن رفع أسعار السلع والخدمات طبقاً لنصوص قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) ولائحته التنفيذية مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر طبقاً للمادة (21) من القانون.