تخصيص اليوم الثاني من دورة «الشؤون القانونية» التدريبية للفتاوى

ضمن حلقات عمل الدورة التدريبية الثانية في وزارة الشؤون القانونية حول اختصاصات الوزارة وآلية عملها، استعرض المستشار مساعد أول جمال النبهاني، اختصاصات الوزارة بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى القانونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، وذكر أن اختصاص الوزارة بإبداء الرأي يُعَدُّ من أهم اختصاصاتها ؛ وذلك لما تؤديه الفتاوى والآراء والمبادئ الصادرة عنها من دور في فهم الحكم القانوني الصحيح، والتطبيق السليم لهذا الحكم على الوقائع التي تصادف الوحدات الإدارية. وممارسة الوزارة اختصاصَها المتعلقَ بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى الملزمة يكون، بناءً على طلب من إحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة أوهيئاتها أو مؤسساتها العامة، عندما تستدعي الحاجة استظهار حكم مسألة مَّا من مواد المراسيم السلطانية أو القوانين أو اللوائح أو القرارات الوزارية؛ بظهور إشكال لدى جهة الإدارة كتعلق الإشكال بنص في القانون في حالة واقعية محددة ، وألا يكون طلب الرأي مُتَّصلا بأمر معروض على القضاء، أو فَصَلَ فيه القضاء. وأكد المحاضر أن غاية هذا الاختصاص بإبداء الرأي هو كشف صحيح حكم القانون، وقطع الخلاف حول المسألة المطروحة، وتبديد ما قد يكتنف تطبيق النص القانوني من غموض يستعصي على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على الواقعة الماثلة لديها. كما استعرض كذلك عناصر الفتاوى الصادرة من وزارة الشؤون القانونية ، وذكر أنها تقترب من المحتوى المتعارف عليه للأحكام القضائية، كما تطرق أيضًا للحديث عن الطبيعة القانونية للفتاوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية ، وأوضح أنها تتَّسم بسمتين أساسيتين: أنها فتاوى مُلزِمة يتوجب التقيد بها، وأنها فتاوى كاشفة غير مُنشئة لمضمون الحكم الذي انتهت إليه، وذكر أن إفتاء وزارة الشؤون القانونية قد استقر على أنه لا يجوز قانونًا طلب إعادة النظر في أيِّ فتوى أو رأي أبدتْه وزارة الشؤون القانونية بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح النافذة استنادًا إلى حجج مغايرة لما قام عليه رأي الوزارة من أسباب، وأن الجدل حول صحة ما انتهت إليه لا يكون جائزا أو مقبولا إلا إذا استند إلى وقائع مغايرة جدَّتْ أواستبانت لم تكن تحت بصر وزارة الشؤون القانونية عند إبداء الرأي ، أو كان من شأنها لو أنها عُرضت عليها ان تغيِّر منه. وقد خُتِمَتِ المحاضرةُ ببيان أهم الفروق بين الفتوى، والحكم القضائي.