نزوى - الرؤية
أصدرتْ المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة عدم الالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة العادلة في تعامله مع المستهلك.
وتتلخَّص وقائع الحكم بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه استقدم عاملة منزل من أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بولاية نزوى، وتبيَّن له خلال فترة الضمان التي حددتها لائحة استقدام العمالة المنزلية -الصادرة عن وزارة القوى العاملة- بـ180 يوما، أنَّ العاملة مريضة بمرض مُعدٍ حسب إفادة إحدى العيادات الخاصة المعتمدة لدى وزارة الصحة؛ مما يستوجب العلاج السريع خوفا من إصابة المخالطين لها. وأفاد المشتكي بأن المكتب رفض أن يدفع قيمة المأذونية ومصاريف أخرى، وقامت الإدارة فور تلقي الشكوى بمباشرة إجراءات الاستدلال مع صاحب المكتب بمقر الإدارة الذي أفاد بأن العاملة تم فحصها عند قدومها إلى السلطنة واستخراج تقرير طبي بأنها لا تعاني من أية أمراض في بداية تسليمها لكفيل سابق، ولكن عند نقل كفالتها إلى المشتكي تم فحصها وتبين أنها تعاني من المرض المذكور.
وبعد اكتمال ملف الشكوى، تمت إحالته إلى الادعاء العام، والذي بدوره قام بالتحقيق فيه، وأحاله إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بإدانة المكتب بجنحة عدم الالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة العادلة والمصداقية التي نصَّت عليها المادة 3 من قانون حماية المستهلك، وتم تغريمه خمسمائة ريال عماني وإلزامه بدفع مبلغ 141 ريالًا عمانيًّا للمدعي عن قيمة المأذونية، وإلزامه بمبلغ 17.500 ريال عماني عن قيمة الاستمارات المطبوعة.


