القاهرة – عمان: أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات تنظيم الإخوان برئاسة المستشار أحمد صبري في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، لجلسة اليوم.
وجاء قرار التأجيل لفحص الاسطوانات التي توضح مشاهد التعذيب عرضها على لجنة الخبراء في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
من جهتها، قررت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، أمس، تأجيل جلسات نظر طلبي الرد المقامين من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون” المتهم فيها الرئيس المعزول وقيادات الإخوان ضد محكمة جنايات القاهرة، إلى 3 مارس لإحضار المتهمين.
يشار إلى أن المذكرة التي تقدم بها الدفاع للمحكمة، خلال الجلسة السابقة، تضمنت إلزام الجهات المعنية بتمكينهم من زيارة المتهمين في محبسهم.
كما تضمنت المذكرة المقدمة من دفاع حجازي والبلتاجي أسبابا عدة للرد، منها “بطلان تشكيل المحكمة متعلقًا بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور، بأن التقاضي حق مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة”.
وأضافت المذكرة أن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين مخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص، المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه، ما دام مخالفًا للقانون.
وقالت أيضاً إن “المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر في كل ما يخصها في ترتيب وتأليف الدوائر، وتشكيل الهيئات وتوزيع الدوائر، وتحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها”.
وأردفت: إن المادة نصت على أنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها، أو يندب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها، وهي قاعدة من القواعد الأصولية، التي تتعلق بالنظام العام، ومخالفتها يترتب عليه بطلان جميع الأحكام والإجراءات.