لا ما نع للمستحق
• امرأة خلفت قليلا من المال وأراد أولادها أن يؤدوا عنها منه كفارة مغلظة، فهل يحق لأولاد المتوفية وحالتهم ضعيفة أن يعطوا من هذه الكفارة حيث إن أحد أولادها عنده مجموعة من الأولاد وعمله سائق أجرة وإحدى بناتها زوجها متوف وعندها منه أولاد منهم الذي يعمل ومنهم من يتعلم ومنهم بدون عمل؟
- من كان منهم مسكينا يستحق الزكاة والكفارة فلا مانع أن يعطى منها وما يعطى لغيره من المساكين والله اعلم.
لا بد من الاستيفاء
• ما القول الراجح معكم فيمن أقام عنده فقيرا يطعمه ويكسيه ونوى أن ذلك الطعام من كفارة لزمته هل يجزيه ذلك؟
- الكفارة حددت بإطعام عدد من المساكين فلا بد من استيفاء ذلك والله أعلم.
المعتمد حديث كعب بن عجرة
• ذكر أن الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي (رحمه الله) حدد الصاع من الطعام بوزن 98 قرشا بما يعادل 2744 جراما فيكون إطعام المسكين في الكفارة ثلث الصاع من الأرز هل يجزي إعطاء المسكين ثلث الصاع أم هناك تعديل حسب المعيشة في زماننا هذا؟ وهل يلزم إطعام المسكين إفطارا وغداء وعشاء؟ وإذا كان كذلك فكم المقدار الذي يعطى من الأرز أو الثمن؟ وهل يصح أن يعطى الكفارة لمسكين واحد تحسب له كإطعام ستين مسكينا؟
- لم تأت سنة تنص على مقدار ما يطعمه المسكين في الكفارات كما لم يشر الى ذلك الكتاب العزيز ولكن دل حديث كعب بن عجرة الصحيح على إطعام المسكين في فدية الحلق في حالة الإحرام نصف صاع من الطعام ، وذلك حيث أمره النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع فدل ذلك أن لكل مسكين نصف صاع، ولا فرق في ذلك بين فدية الحلق في الإحرام وفدية الصيام والكفارات والله اعلم.
نعم
•هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ وما قيمته بالعملة العمانية، وكم قيمة العشرين مثقالاً؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولاً أم الثمن الحالي؟
نعم، تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب، فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً، وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم، وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه، فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس، لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات، وليست هي الأصل لهما، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي، ويمكن أن يكون بالقيمة، ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها، فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً. والله أعلم.
عليه أن يرد القرض
• سلم شخص زكاة لقريب له وذهب ليسلمها له فلم يجده فرجع وفي حالة رجوعه طلبها منه شخص آخر لتكون سلفا وقرضا وأكد أنه سيعيدها قريبا لكي تصل لصاحبها الأصلي فلم يرجعها حتى الآن فهل على من تسلم الزكاة أن يدفعها من جيبه علما بأن قيمة الزكاة مائة ريال؟
- إن كان هذا الذي كانت الزكاة بيده كانت هذه الزكاة أمانة بيده ليسلمها إلى شخص معين فإنه بتسليمها إلى شخص آخر كقرض مثلا مضيع لأمانته وعليه أن يضمنها هو الذي أقرض فعليه أن يرد القرض وكل منهما مسؤول، فهذا الذي دفع الزكاة التي كانت أمانة في يده قرضا يعد مضيعا لأمانته، وذلك الذي أخذ القرض ولم يرده أيضا هو مضيع لما يجب عليه فعليه أن يرد القرض.