فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

لا حرج عليه


ما هي ضوابط جواز أخذ الزكاة للزواج؟


الإنسان عندما يكون مضطراً إلى الزواج بحيث يخشى على نفسه العنت، يخشى أن يقع في الزنا والعياذ بالله ولا يطيق صبراً للشدة التي يكابدها من عدم معاشرة النساء في هذه الحالة لا حرج عليه أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يتزوج ليعف نفسه.


تخرج زكاة السنوات


امرأة لم تخرج زكاتها سبع عشرة سنة وتغيّره باستمرار بمعنى أنه قد ينقص أحياناً في مقداره وقد يزيد، فما الحكم في ذلك؟


عليها أن تخرج زكاتها لهذه السنوات، ولتتحرى كم كان هذا الذهب في كل عام من هذه الأعوام.

بقي الكلام في كون الزكاة هل هي معدودة مما يزكى أو هي غير معدودة منه، وهذا مبني على الخلاف في الزكاة هل هي شريك في المال أو أنها حق في الذمة، فمن رأى أنها حق في الذمة قال على الإنسان أن يزكي المال الذي لم يزكه سنين كثيرة زكاة كاملة لجميع الأعوام.

ومن قال: إنها شريك يرى بأنه ينقص من هذه الزكاة مقدار ما تجب عليه زكاته في كل عام من الأعوام.


ما كانت الحاجة إليه أدعى


امرأة لها أم وقد توفيت وتريد أن تتصدق عنها بصدقة جارية، فما هي نصيحتكم لها؟


لتنظر ما كانت الحاجة إليه أدعى، فإن كانت الحاجة داعية إلى إنشاء مدرسة للقرآن مثلاً أو اشتراك في إنشاء مدرسة للقرآن فلتصنع ذلك، وإن كانت الحاجة داعية إلى وجود وقف للفقراء فذلك، أو وقف لليتامى أو وقف لأي مصلحة من المصالح بحسب ما ترى أن الحاجة إليه أدعى، فإن ذلك كله مما يدخل في الصدقة الجارية، وكذلك الوقف للمسجد والوقف لأي مؤسسة خيرية.


الوصية للحمل


ما حكم الوصية للحمل؟


لا مانع من الوصية للحمل لأن الوصية ليست هي كالإرث، الإرث لا يستحقه إلا من كان مولوداً إبّان موت الموروث أما الوصية هي بخلاف ذلك، ولذلك يمكن للإنسان أن يوصي للناس جيلاً بعد جيل يوصي لهذه الأسرة ثم لأولادهم فيما بعد ثم لأولاد أولادهم فيما بعد وهكذا كما هو الشأن في الوقف عندما يوصي به الإنسان، ولكن الإرث لا يكون كذلك، فالإرث لا يكون إلا للجيل الأول إلا أن ينتقل إلى ورثة الوارثين من خلال إرثهم لهؤلاء الوارثين لا من خلال إرثهم للموروث الأول فهكذا شأن الإرث، أما الوصية فبخلاف ذلك، فلذلك لا مانع من أن يوصي الإنسان للحمل، إذ الحمل هو مولود.


ملك للمسجد


عندما يُبنى مسجد يقال للناس من أراد أن يتبرع أو أن يوقف شيئاً من ماله من أجل نفع هذا المسجد فعليه أن يفعل فقام أحدهم وأتى مثلاً بألف طابوقة واستخدم منها مثلاً خمسمائة وبقي العدد الباقي فكيف يتصرف به؟


هذه ملك للمسجد تباع لمصلحة المسجد، فإن كان المسجد بحاجة إلى عمارة فليعمر بها، وإن لم يكن بحاجة إلى عمارة من الممكن أن يُدخل هذا المبلغ في شراء أصل يكون وقفاً للمسجد ويعود ريعه إلى المسجد.


الوقف صدقة


هل يتصور أن تكون في الوقف زكاة؟


الوقف هو صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة مثلاً أو وقف للفقراء أو وقف للمساكين أو وقف لشيء من هذا القبيل، وكذلك إن كان الموقوف لهم ذوي القربى، فإن ذوي القربى في هذه الحالة إنما أعطاهم صلة وهذه الصلة هي في حكم الصدقة فلا زكاة في ذلك لأنهم لا يملكون الأصل حتى يقال: إن في ذلك زكاة، هم غير مالكين للأصل وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم.