222 شكوى عمالية خلال الأشهر العشـرة الأولى من العام الجاري بالقوى العاملة بجنوب الشـرقية

تم تسوية 63 منها بطريقة ودية –

كثفت المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية جهودها في تسوية المنازعات العمالية وذلك إيمانا منها بأن حل الشكاوى العمالية بالتسوية هي أفضل السبل ليحصل الكل على حقوقه كاملة سواء من العاملين أو أصحاب العمل إضافة إلى السعي في تقريب وجهات النظر بين القوى العاملة وأصحاب العمل وتسوية المنازعات العمالية بالرجوع إلى قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له.

وقال سعيد بن محمد الفارسي رئيس قسم تسوية المنازعات العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية إن عدد الشكاوى التي وردت لدائرة الرعاية العمالية ممثلة بقسم المنازعات بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام قد بلغ 222 شكوى عمالية حيث تم تسوية 63 منها تسوية ودية وتم التنازل عن 18 شكوى وتمت إحالة 64 شكوى للمحكمة وما زالت هناك 36 شكوى قيد البحث وهناك 41 شكوى لم يتم البت فيها لعدم المراجعة من قبل المشتكين، موضحا أن هذه الشكاوى اشتملت 220 عاملا منهم 78 من القوى الوطنية العاملة منهم 69 ذكرا و9 إناث واشتملت على 142عاملا وافدا منهم 137 ذكرا و5 إناث.

وأضاف الفارسي أن أكثر الشكاوى التي ترد للمديرية هي المطالبة بالرواتب والإجازات وذلك عن تأخر استلام الرواتب حيث حددها القانون على أن لا تزيد عن الأسبوع الأول من الشهر الثاني. وكذلك أبرز الشكاوى تشغيل النساء بعد الساعة التاسعة مساء وقد نصت المادة 81 من قانون العمل العماني (لا يجوز تشغيل النساء من الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً)، موضحا أن بعض منشآت القطاع الخاص تتأخر في إعطاء القوى العاملة شهادة إنهاء خدمة.

ومن الأمثلة على أبرز الشكاوى تقدم 48 عاملا بشكوى جماعية مطالبين بنقل خدماتهم من الشركة السابقة إلى الشركة الأيل إليها العمل وذلك حسب المادة 48 من قانون العمل التي تنص على (أن يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كلياً أو جزئياً وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذلك العمل قائماً ومستمراً).

وذكر سعيد الفارسي أن هناك حلولا يجب اتخاذها للتقليل من كثرة الشكاوى العمالية من أبرزها أن يضع أصحاب الأعمال لوائح لنظام العمل وذلك حسب ما نصت عليه المادة 19 من قانون العمل التي تنص (على صاحب العمل في حالة استخدام 10 عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط وضعها). وكذلك نصت المادة 105 (على كل صاحب عمل يستخدم 50 عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاماً للشكاوى والتظلمات معتمد من الدائرة المختصة بالوزارة). وكذلك من أبرز الحلول وأكثرها فعالية توعية العمال بقانون العمل واللوائح المنظمة له ليعرف كل منهم ما له من حقوق وما عليه من واجبات.