عرض- سيف بن ناصر الخروصي –
هذا الجزء الثاني والأخير من ملخص كتاب (وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث) الذي تم نشر الجزء الأول منه في الإسبوع الماضي تاليف الشيخ العالم الجليل محمد بن يوسف اطفيش المتوفى عام (1332هـ1914م) مصنف طبعته وزارة التراث والثقافة عام 1402هـ1982م في ستة أجزاء واصدرت ملخصه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ضمن الطبعة الأولى من الجزء الثالث من كتاب (مائة كتاب اباضي) تقديم الأستاذ الدكتور محمد كمال امام استاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والى نص ما جاء في تلخيص الدكتوب محمد كمال:والمقلوب : نحو حديث مشهور عن سالم ابدل بواحد من الرواة نظيره في الطبقة كنافع ليرغب فيه لقرابته او قلب سند لمتن آخر مروي بسند آخر لقصد إمتحان حفظ المحدث أو غير ذلك.
والمركب: أخص من المقلوب؛ إذ هو المبدل فيه راو آخر كسالم بنافع، أو الذي ركب إسناده لمتن آخر أو متنه لإسناد آخر.
والمنقلب: الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.
والمديح: بالموحدة والجيم- ما رواه المتقاربان في السن القرينان، أحدهما عن الآخر مع تقارب الإسناد كرواية ابي هريرة عن عائشة، او عائشة عن ابي هريرة .
والمصحف: هو الذي يغير بنقط الحروف أو حركاتها أو سكناتها.
والناسخ والمنسوخ: يعرف النسخ بنص الشارع أو بالتاريخ فإن لم يعرف وامكن ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيح متنا أو إسنادا لكثرة الرواة وصفاتهم تعين المصير إلا، وأمكن الجمع بينهما.
والمختلف: أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب الظاهر فيجمع ما ينافي القضاء.
والغريب: كحديث الزهري ممن يجمع حديثه لعدالته عندهم وضبطه إذا تفرد عنهم بالحديث رجل وإن رواه منهم اثنان أو ثلاثة فهو العزيز وإن رواه اكثر فهو المشهور، والغريب إما صحيح أو غير صحيح والغريب أيضا إما غريب إسنادا ومتنا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد أو إسنادا لا متنا كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا انفرد بروايته واحد عن صحابي آخر.
والمعلل: ولا يقال المعلول وقيل جائز لورود لفظ عليل هو الخبر الذي ظاهره السلامة لجمعه شروط الصحة وفيه علة خفية فيها غموض تظهر للنقاد أطباء الحديث الحاذقين بعلله عند جمع طرق الحديث. وهذا أغمض أنواع علوم البحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا ذو فهم ثاقب وحفظ واسع ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه.
والمدلس: بفتح اللام مشددة-ثلاثة:
الأول: أن يسقط اسم شيخه ويرتقي على شيخ شيخه، أو من فوقه فيستند ذلك عنه بلفظ لا يقتضي الاتصال، بل بلفظ موهوم.
الثاني: تدليس التسوية بأن يسقط ضعيفا بين شيخ وشيخه الثقتين فيستوي الإسناد كله ثقات، وهو شر التدليس. الثالث: تدليس الشيوخ بأن يسمى شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به تعمية كيلا يعرف .
والمدرج: هو ما أدخل في الحديث من كلام بعض الرواة فيظن أنه من الحديث او ذكر متنان فيه بإسنادين والإدراج يكون أولا ووسطا وأجزاء وهو الأكثر.
والمشهور : ما شاع عند اهل الحديث خاصة بأن نقله رواة كثيرون، أو اشتهرعندهم وعند غيرهم نحو (إنما الأعمال بالنيات ) أو عند غيرهم وذكر البعض أن المشهورهوأول أقسام الآحاد، وأنه هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين.
والعالي: خمسة: المطلق وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر، يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثير، او بالنسبة لمطلق الأسانيد، والقربة من إمام من أئمة ذوي صفة عالية كالحفظ والضبط والقرب بالنسبة لرواية أصحاب كتب الحديث المعتبرة كالقرب من مسند الربيع، ومسند البخاري ومسلم والعلو بتقدم وفاة الراوي.
والنازل: كالعالي بالنسبة إلى ضد الأقسام العالية.
والمسلسل: ما رواه ورد بحالة واحدة في الرواة أو الرواية، اتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم او انقطع دونه، وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد على حالة واحدة. ويجمع أطفيش أربعين حديثا في توحيد الله جل وعلا؛ يعرض فيها أحاديث من كان على أديان أخرى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على اديان أخرى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أحاديث في أركان الاسلام والعبادات. ثم يورد حديثاعن معنى الإيمان وهو قوله صلى الله عليه وسلم (الايمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان).
وقد اختلفت الإباضية في معنى الإيمان عن فرقة المرجئة. فقد ذهبت المرجئة الى أن الإيمان قول بلا عمل، أما الإباضية فترى إدخال العلم كركن من اركان الايمان. أما الإكتفاء بالقول دون العمل فليس من الإيمان في شيء.
كما تضمن هذا الباب حديثا عن القدر فكان صلى الله عليه وسلم يقول(القدرنظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى ) ويعني: من قال: لا يعلم الله الشيء حتى يكون، فقد نفى القدر عن الله ، ومن قال: الإنسان خالق لفعله فقد نفى القدر عن الله جل وعلا، ومن قال: الخير تكون من النور والشر تكون من الظلمة فقد نفى القدر عن الله سبحانه ومن قال: الله خلق الخير وإبليس خلق الشر، فقد نفى القدر. وكذلك من نفى الإرادة من الله فقد نفى القدر وكفر، وكل واقع مرادا لله.
ثم يعرض المؤلف أربعين حديثا في الطهارة والنجس . وأربعين حديثا في الحاجة الإنسانية والاستنجاء ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل لقضاء الحاجة بخاتمه بل يضعه في مكان ثم يدخل وكان نقشه محمد رسول الله وكذا لا يدخل أحد لحاجة الإنسان إلا بعد نزع ما عليه مما فيه اسم الله او القرآن ورخص إذا ستر.
ويذكر المؤلف اربعين حديثا في الحيض والنفاس وأربعين حديثا في الجنابة والغسل وفي الوضوء ويرى المؤلف أن النية مطلوبة للوضوء فلا ثواب إلا بنية التقرب الى الله، ونقل عن ابي حنيفة أن النية ليست بفرض والنية للوضوء عنده واجبة غير فريضة وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتوضأ من الماء العذب والمالح وماء السماء وكان يوالي ولكن كان يقر أصحابه على تفريق الوضوء، كان علي يرخص في غسل اليسار قبل اليمين، ويقول: ما ابالي إذا اتممت وضوئي بأي عضو بدأت.
ثم يذكر المؤلف أربعين حديثا في مستحبات الوضوء ومكروهاته وأربعين حديثا في نواقض الطهور، وفي الصلاة. وقال ابن عباس (فرضت الصلاة قبل ليلة الإسراء صلاتين فقط صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها، وفرضت ليلة الإسراء بعد ذلك خمسين، وما زالت تنقص حتى كانت خمسا، وقبل الركعتين والإسراء كان الواجب قيام الليل كما في سورة المزمل، ونسخ وبقي وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم.
وتحت موضوع (الصلاة) ذكر المؤلف بعض الأحاديث عن أوقات الصلاة وفي قضاء الفوائت وغير الوقت، وفي الأذان والإقامة ، وفي أحوال المسجد، وفي لباس الصلاة ومكانها والطهارة، وفي آداب الصلاة وما لها وفي نواقض الصلاة والقول الواجب والوقوف والركوع والسجود والرفع والتحيات والتسليم وسجود السهو.
كما بحث المؤلف موضوعات أخرى في الصلاة ذاكرا في كل موضع أربعين حديثا ، مثل السفر والجمع بين الصلاتين وصلاة الجماعة، والإمام والمأموم والسنن المؤكد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
كما عرض المؤلف بعض الأحاديث الواردة في الموت وشأنه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغطية الميت إذا خرجت روحه، ويرخص في تقبيله بعد موته، ثم يذكر أحاديث في تجهيز الميت وتكفينه وفي الصلاة على الميت وفي القبر والدفن وزيارة القبور، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور، وأن لا ترفع ولا تجصص إلا رفعا قليلا كما كان قبره صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج فيها ويجوز زيارة القبور بقصد الخشوع.
ويعرض المؤلف بعض الأحاديث في الزكاة وفي النصاب والوقت وعلى من تجب ولمن تعطى ثم عرض اربعين حديثا الصدقات والتطوع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل اصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ومعنى فرضها تأكيد.
وينتقل المؤلف الى فريضة الصوم ، ويورد الموضوعات الداخلة فيه وفي كل موضوع يذكر أربعين حديثا فيما يصح به الصوم وفي الإفطار وفي الإطعام وفي صوم التطوع.
كما يعرض المؤلف الأحاديث النبوية في الحج والعمرة فيذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة غيرحجة واحدة وهي الوداع، وحج قبل الهجرة حجتين فتلك ثلاث حجج وقال صلى الله عليه وسلم: (الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن).
وتحدث عن الاستطاعة، ورأى أنها الزاد والراحلة. ثم عرض أحاديث في الإحرام وفيما للمحرم وما ليس له ، وفي المواقيت والجزاء وفي دخول مكة والطواف والسعي، وفي القران والتمتع والإفراد، وفي الرمي والذبح والحلق والزيارة، وفي الضحية والهدي، وفي الذبائح والصيد والطعام.
ثم يعرض المؤلف أحاديث في الآداب الواجب ان يتحلى بها الإنسان، ومنها آداب الأكل والشرب، وآداب اللباس، وآداب الإنسان في نفسه، وحقوق الوالدين، ووصل الأرحام والمسلمين، والشفقة على خلق الله، وقضاء الحوائج، ورعاية اليتيم والجار والمملوك.ويتناول المؤلف من الآداب الحلم والصبر وحسن الخلق ويذكر قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين، ما علمته قال لشيء صنعته لم فعلت كذا ولا كذا، ولا لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا.
ويعرض المؤلف أحاديث في الإيمان. ويذكر قوله صلى الله عليه وسلم (من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) فالحلف بغير الله منهي عنه إجماعا، نهي تحريم على الصحيح في مذهب الإباضية وهو مشهور الحنابلة، ومذهب الظاهرية ونهي كراهية وهو مشهور المالكية، وراجح الشافعية، وعن مالك يكفر؛ اي: يشرك الحالف بغير الله.
ثم يتناول موضوع النكاح والترغيب فيه، فيذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).
والشباب – بالضيم للشين والشد للباء- جمع شاب والباءة الجماع؛ من استطاع مؤنة التزوج فحذف المضاف، واستعمل الباءة في سببها وآلتها. والوجاء بالكسر والمد أو بالفتح والقصر- وفي الوجاء قطع الشهوة شبه به الصوم.
ويذكر المؤلف أربعين حديثا في أن لا يرد الخاطب، ووقت التزوج، والنظر إلى المخطوبة، والخطبة، وما يقال للمتزوج وما يقول إذا دخل على أهله. قال صلى الله عليه وسلم (لا يخطب احدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) وذلك بالجزم عن نهي الغائب، أو بالرفع على النفس بمعنى النهي، والنهي للتحريم على أصله هنا عند الجمهور وهو الصحيح.
وإن خطب أو ساوم صح العقد مع أنه للتحريم، وزعم بعض أن العقد منفسخ وهو مردود . وللمالكية القولان، وقيل بفسخه قبل الدخول. وحجة الجمهور أن النهي عنه الخطبة وليست شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ لوقوعها غير صحيحة، وأنه لو أذن الأول لغيره في الخطبة لجازت لمن أذن له. وقيل: النهي هنا للندب وإذا خطبت امرأة رجلا فلا تخطبه امرأة أخرى إذا عرفت أنه أراد واحدة فقط وفيها ما مرِّ في خطبة الرجل على خطبة الآخر، وصرحوا باستحباب أن تخطب المرأة الرجل من أهل الفضل، وإذا أذن الخاطب الأول لمن يخطب جاز.
ثم يقدم المؤلف أحاديث في إعلان النكاح والأكفاء والمهر والاستثمار والأولياء والزينة وحقوق الأزواج والعشرة، ونفقة الزوج والولد، وفيمن لا يحل، وفي الطلاق والفداء، والإيلاء والظهار واللعان، والإحداد والرجعة.
كما يتناول المؤلف موضوعات المعاملات فيذكر أحاديث في الإقتصاد وطلب الرزق، وفيما لا يجوز فيه البيوع، وفي البيوع الفاسدة، وفي حل عقدة البيع والتأثير فيها وفي الدين، وفي القرض والقراض والسلم والشركة والوكالة، والإجارة والعارية والوديعة والشفعة والرهن والولاة والجوار والغصب.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص للولي في الأكل من مال اليتيم بالمعروف بشرط العمل والحاجة، فيأكل من مال اليتيم فكان قيامه عليه وتحصين ماله غير مسرف ولا مبذر ولا يقي ماله بمال اليتيم. وكان ابن عمر يزكي مال اليتيم ويستودعه، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة.
كما يعرض المؤلف أحاديث في الحدود ذاكرا قوله صلى الله عليه وسلم (إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله جل وعلا فعرض أحاديث حد الزنى والقذف وحد السرقة، وحد شارب الخمر، وحد الردة، وحد القصاص والديات.
ويقدم المؤلف أحاديث في الجهاد ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمًر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له (أغز بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وفإن هم أبو فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم فإن هم أبو فاستعن بالله وقاتلهم). كما عرض المؤلف أربعين حديثا في الإمامة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمِّر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال(اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولاتغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا).
ويختم المؤلف كتابه بأجزائه الستة بذكر أحاديث في البعث والحساب والصحف والصراط والحوض والميزان والشفاعة والجنة والنار.