*هناك مبنى سكني تجاري قديم آيل للسقوط يملكه ورثة أشقاء اتفقوا على هدمه وإعادة بنائه من جديد على ان يقون أحدهم الذي يسر الله عليه بشكل معقول بإعادة البناء لتحسين الوضع المالي للورثة وأبدا استعداده على ذلك مقررا التكاليف بحوالي (40 الف ريال عماني) فيقسم هذا المبلغ بعد انتهاء البناء على الورثة ما عدا الممول فيصبح بذلك تكلفة محله بالمجان مقابل استفادة الجميع من مبلغ التكلفة دون الفائدة الفردية للمول لو استغله في تجارته الخاصة وصرفه على عائلته على ان يقوم الممول بالتالي:
اولا: دفع جميع تكاليف البناء والاستشاري والبلدية والكهرباء والمياه والخرائط من حسابه الخاص حتى انتهاء المبنى.
وثانيا: الوقوف المباشر على عملية البناء طيلة الفترة (7 أشهر تقريبا) حسب الاتفاقية .
وثالثا: التأجير واستيفاء الاجارات من المستأجرين ودفع رسوم البلدية (كالإدارة).
ورابعا: يستوفي الممول المبلغ من الورثة بعد استئجار المحلات بواقع (50 في المائة) للمول و50 بالمائة لصاحب المحل من الورثة).
وخامسا عند إخلاء محل أحد الورثة لا يكون هناك استيفاء من الوريث.
وسادسا: فتح حسابات للورثة فيدع الممول المبلغ الشهري في حساب كل منهم (50 في المائة) من الاجار خصما من حسابه في موعد موحد للجميع سواء استلم الاجارات متأخرة او في موعدها من المستأجرين.
اتفق الجميع على ما جاء اعلاه بمحض ارادتهم وبموجب محضر لأفراد الأسرة وتم التوقيع عليه علما بان البناء قد اكتمل.
فهل هذا جائز في الشريعة الاسلامية؟
– كان ينبغي السؤال قبل الشروع في العمل حتى تأتوا بالعقد على بينة واضحة، عموما الظاهر أن جهد الشريك الممول وعناءه مقارب لنصيب كل واحد من إخوته وعليه فمع تراضيهم جميعا عسى ألا يكون عليهم حرج والله اعلم.
ميراث
*امرأة توفيت عن اختين شقيقتين وأولاد أخوة أشقاء فمن يستحق الإرث منهم؟ علما أن إخوتها الأشقاء قد توفوا قبلها وبقي أختان شقيقتان.
– للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا. والله اعلم.
وقف
*في منطقتنا مصلى للعيد منذ خمسة عشر عاما وبه سور ومحراب وقد عملنا فيه مسجدا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات علما بأن هذه القطعة قد اخرجت وقفا في السابق لمسجد في منطقة أخرى تبعد عن منطقتنا ستة كيلو مترات . فهل يجوز استثمار هذه القطعة في مشروع تجاري وتغيير المصلى الى ارض ثانية ؟
-تغيير المصلى وتحويل أرضه الى غرض آخر غير ما وضع له لا يجوز شرعا لأن الفتوى عندنا أن للمصليات حكم المساجد، ولكن مثل هذه القضايا لا يكفي توصيفها من قبل السائل فقط لأن هناك اعتبارات فقهية شرعية تراعى في حالة الضرورة حينما ترجح مصلحة ما، وهذه تتم عبر إجراءات رسمية محددة لا يسوغ تجاوزها، وعليه فما ذكرت من عموم القاعدة أعلاه لا يعني اطراد فروعها على كل الجزئيات بل لا بد من النظر في تلك الجزئيات ومعرفة كل الخلفيات التي اقترنت بهذه التغييرات، هذا والله اعلم .
*يوجد لدى البلد مدرسة لتعليم القرآن الكريم وقد تم استخدامها أثناء قيام الأهالي ببناء المسجد مكانا للصلاة وبعد الانتهاء من بناء المسجد ظلت المدرسة مغلقة لعدم وجود معلم لتعليم القرآن لإحالة المعلم التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية للتقاعد وفي الآونة الأخيرة طالب أحد الأهالي من أهل البلد استئجار المدرسة لعمال وافدين يعملون له مقابل مبلغ مالي، مع العلم بأن الكهرباء تتحملها الوزارة . فما رأي الدين في هذا العمل وهل يلزم المستأجر أي شيء وهل يلزم من وافق على هذا العمل شيء مع العلم أن الأهالي كانوا يتخذونها مقرا للصلاة لأكثر من عام أثناء هدم المسجد و أن المدرسة تقع في محيط المسجد.؟
– لا يجوز شرعا تأجير هذه المدرسة لأي غرض آخر، فإن كونها مدرسة يعني أنها وقف والدليل أن مصاريف الكهرباء لهذه المدرسة تدفعها وزارة الأوقاف وكان يدرس فيها معلم قرآن من قبل الوزارة هذا وننصح الأهالي بالتعاون على إحياء دور المدرسة وصيانة ما تحتاج اليه لتعود لها انشطتها النافعة بإذن الله تعالى، هذا والله اعلم.
طلاق
*شخص طلق زوجته ثلاث مرات في حالة من حالات كان في حالة سكر شديد ولا يدري أنه طلقها وفي الصباح أخبرته أنه طلقها. هل يقع طلاق السكران وهل يجوز ارجاعها الى ذمته؟
– على هذا الرجل التوبة الى الله عز وجل من شربه الخمر فهي أم الخبائث وسبب الطرد من رحمة الله تعالى، وباب التوبة مفتوح يقول الله تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) هذا وأما أمر الطلاق فإن كان الحال قد وصل به الى الهذيان وفقدان التمييز بسبب سكره فإن طلاقه غير واقع، وللمرأة حق رفع دعوى مضارة وإساءة عشرة لدى القضاء لينصفها من زوجها هذا او أن يرتدع فيترك المسكرات، والله اعلم .