فتاوى: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

*رجل كان يقود سيارة فتعطلت مما تسبب في وقعها وفقد السائق زوجه واطفاله واخته وام زوجته، فهل تجب الكفارة عليه عن كل شخص مع العلم أن ام زوجته كانت حاملا في شهرها التاسع؟


-الذي نذهب اليه ، وهو الذي عول عليه العلماء في مجمع الفقه الاسلامي أن الكفارة تجب بعدد الأشخاص الذين توفوا بطريق قتل الخطأ، كما في هذه الصورة ، وعليه أن ينفذها بقدر وسعه، فإن استطاع أن ينفذ ذلك في عام فلينفذه في عام وإن لم يستطع إلا أن ينفذ كفارة في كل عام فلفعل ذلك والله لا يكلف نفسا إلا وسعها والله تعالى أعلم.


عليه الإطعام بشرط


*رجل مصاب بمرض السكري وغيره من الأمراض لم يستطع صيام شهر رمضان لأن عليه تناول أدوية في النهار فماذا يلزمه؟


-عليه إن كان المرض لا يرجى برؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم.


*رجل مريض في شهر رمضان وبعد مضى عشرة أيام من ذلك الشهر توفاه الله فماذا يلزم ولده في هذه الحالة؟


*إن كان أفطر الأيام العشرة من رمضان قبل وفاته ولم يطعم عنها فليصمها عنه ولده أو ليطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم.


تجب الزكاة


*هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟ وما قيمته بالعملة العمانية، وكم قيمة العشرين مثقالاً ؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولاً أم الثمن الحالي؟


-نعم ، تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب ، فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً ، وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا ، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم ، وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا ، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه، فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس ، لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات ، وليست هي الأصل لهما، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي، ويمكن أن يكون بالقيمة ، ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها، فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً . والله أعلم .


لأنها أمر تعبدي


* ما هو السبب في وجوب الزكاة في حلي النساء المستخدم في الزينة، وعدم وجوب الزكاة في اللؤلؤ والماس والجواهر الثمينة التي قد يقدر الفص الواحد منها بآلاف الدنانير؟


-لأن الزكاة أمر تعبدي، وقد تعبدنا الله تعالى بالزكاة في الذهب والفضة، ولم يذكر الأموال الأخرى كاللآلئ وغيرها، وكذلك أحاديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دلت على هذا، فلذلك قلنا بعدم وجوب الزكاة في هذه المجوهرات، مع أنها تجب في الذهب والفضة، ولو كانت قيمتها دون قيمتها. والله أعلم.