فتاوى: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

*هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطرا؟


استحب له بعض الناس الإمساك ولكن لا دليل على هذا والقول الراجح بأنه لا مانع من أن فطره كان بوجه شرعي سائغ له وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد – رضي الله عنه- رجع من سفره وكان مفطرا ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان وهذا يدل على انه ترجح عنده القول بعدم الإمساك والله اعلم وقال سماحته في جواب آخر: من أفطر في حالة سفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهارا وهو مفطرا فلا عليه حرج أن واصل الإفطار والله اعلم.

*ما قولكم في رجل يعاني من فشل كلوي ويعمل له غسيل كل أسبوع مرتين ، وكل غسله تستغرق أربع ساعات فماذا يجب عليه في حالة الصيام إذا لم يطق ذلك؟


-إن اقتضى الأمر الإفطار فليفطر ثم ليقض بعد ذلك ما أفطره والله اعلم .


زكاة


*اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن ، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالاً عمانيا في نهاية كل شهر، على أن تؤول إلى احدهم لمدة سنة وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم والخلاصة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان . وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر، وقد يتشارطون على ذلك كتابة .

هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من الجمعية ؟

-الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقداً لم يستهلك حتى حال عليه الحول ، أما الذين دفعوا منابهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يؤول إليهم حقهم لأن حكم هذا القرض حكم الدين المؤجل ومما قاله علماؤنا رحمهم الله في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله . والله أعلم.

ايمان

ما قولكم في رجل اقسم بالكعبة ألا يفعل ما حرم الله من الكبائر ففعل فهل يلزم بشيء تجاه قسمه؟

عليه أن يتوب الى الله من قسمة بغير الله تعالى فإن القسم بغير الله من الكبائر فمن كان حالفا فليحلف بالله تعالى ولا تنعقد يمين من حلف بغير الله لذلك لا تجب عليه الكفارة وعليه أيضا أن يتوب إلى الله من الكبيرة والتي أتاها والله اعلم