حكم الإسلام في «الجرائم الإلكترونية» في كتاب جديد

العمانية: صدر عن دار النهضة العربية، كتاب بعنوان «الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين»، للكاتب محمد جلال.ويؤكد الكتاب أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً فيما يتعلق بالاتصالات، خاصة في مجال تقنيات المعلومات فلا تخلو دائرة أو مؤسسة حكومية من اتصال بهذه التقنية على مستوى جميع الأعمال، والخدمات حتى امتد ذلك وشمل الأفراد في أغلب شؤون حياتهم.

ويشير إلى أن تلك التقنيات التي تزايد التعامل بها نظرا لسرعتها ولما لها من مزايا في مجال الإعلام والتعليم، والبحث العلمي والاتصالات والتراسل وإجراء المكالمات الهاتفية الدولية والاتصالات البريدية بأسعار زهيدة، والتعارف الاجتماعي بصورة جديدة مميزة للعلاقات الإنسانية تعتمد على الحوار والتفكير المشترك، وبما توفره من وقت وجهد في جمع المعلومات، وتتبع الأخبار العالمية، وأسعار البورصات العالمية، وكل ذلك بعد أن عجزت الطرق التقليدية عن تلبية احتياجات المتعاملين معها.

وفي ظل هذا التطور قد استحدثت جرائم استعان فيها مرتكبوها بهذه التقنيات الحديثة، والتي ترتب آثاراً عظيمة على مجتمعاتنا جراء حجم مخاطرها وهول خسائرها، وهذا البحث فيه إشارة إلى شمول الشريعة، وتنظيمها لأمور الناس كلها بتقعيد القواعد لها لتحكمها في كل عصر وتغييرها على القوانين الوضعية، في مراعاة التطور الاجتماعي ضمن ضوابط أخلاقية مبينة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة.

وتعرض الباحث محمد جلال لبيان حكم استخدام الحاسوب والإنترنت وأنه من الأمور التي تدخل فيما يدعو إليه الإسلام من تحقيق مصالح الناس الدنيوية، وأنه الأصل في كل الأمور النافعة الإباحة ما لم يرد حظر من الشرع.

وقد تمت الاستعانة على الجانب الفقهي من هذا الكتاب باجتهادات الأولين تلك التي غاصت في النصوص، واستصحبت الواقع فلم تنفصم عنه ولم تغترب عن أعرافه، وذلك برد المتشابهات للمحكمات والظنيات للقطعيات من غير تعسف أو تحوير أو انتحال وبينت موقف الشريعة الإسلامية من الجرائم المستحدثة، التي تتم عن طريق الحاسوب والإنترنت وموقفها من كل ما هو مستحدث شاذ يحيق الضرر بالأفراد أو الجماعات استناداً إلى القاعدة الشرعية العامة، التي يثبت في نصوص الشريعة، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار». كما بينت الحكم في تحريم استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت إذا يترتب على استعمالهما مشاهدة أو سماع شيء من المحرمات أو استعين بهما على فعل شيء منها والدخول إلى المواقع الإباحية، أو بث الفتن ونشرها بين الناس والغيبة والسب والقذف والتشهير بين الناس والكذب والاتجار في الأشياء التي لا يبيحها الشرع أو سرقة أموال الغير، أو حقوقه الأدبية أو تأخير الصلوات أو تضييع الفرائض.