يبدأ مطلع يونيو المقبل تطبيق حظر تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة والنصف، وذلك خلال يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام وفق المادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008.
وحثت وزارة القوى العاملة على ضرورة التزام منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بأحكام المادة (16) وفي إطار جهود وزارة القوى العاملة لغرس مبادئ وثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال العمل والالتزام به كسمة حضارية تساهم في بناء المؤسسات وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة القوى العاملة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة لإنزال العقوبة المقررة قانوناً، ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة ﻻ تقل عن 100 ريال عماني وﻻ تزيد على 500 ريال، وبالسجن مدة ﻻ تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.