أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق (الدائرة الجزائية) حكما جزائيا ضد متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغاً وقدره 7000 ريال عماني.
وتتخلص الوقائع أثناء قيام مأموري الضبط بإدارة حماية المستهلك بالرستاق بالتفتيش الدوري للمحلات والمراكز التجارية تمكن فريق التفتيش من ضبط سلع منتهية الصلاحية في المركز المخالف، كما تم ضبط سلع لا تحتوي على تواريخ الصلاحية، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) في المادة (3) التي نصت على أن: يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك. والمادة (8) من ذات القانون والتي نصت على أن: للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة، وعليه تم تغريم المخالف مبلغاً وقدره 5000 ريال عماني، عن التهمة الأولى، و2000 ريال عماني عن التهمة الثانية ومصادرة السلعة المخالفة، وإتلافها.