صحار - صلالة - الرؤية
تمكَّنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار، مؤخرا، من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين واسترجاع مبلغ 2369 ريالًا عمانيًّا.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب سفريات لينظم له رحلة سياحية شاملة تذاكر السفر والتأشيرات والإقامة والنقل مقابل 1669 ريالا عمانيا، إلا أن المزود أخل بتقديم الخدمة في الوقت المحدد والمتفق عليه؛ مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكوى ضده إلى دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، والتي باشرتْ على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى؛ حيث ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينهم، وبمواجهة المزوِّد أقرَّ بما نُسب إليه وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ للمستهلك كاملا.
أما الواقعة الثانية، فتعود تفاصيلها إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مقدمي الخدمات لتزويده بخدمة تفصيل ستائر وجلسات لمنزله وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد، وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثَّق فيما بينه وبين المستهلك، وبمواجهة مقدم الخدمة أقرَّ بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك من خلالها مبلغا وقدره 200 ريال عماني كغرامة تأخير.
وترجع تفاصيل الواقعة الثالثة إلى شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات بيع السيراميك؛ حيث تم تحديد موعد للاستلام وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين، إلا أنَّ المزود لم يلتزم بالوقت المتفق عليه بالعقد المبرم وبناءً على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة؛ حيث تم التوصل إلى تسويه واسترجاع مبلغ وقدره 183 ريالا عمانيا، وإلغاء العقد المتفق عليه.
فيما تعود وقائع القضية الرابعة إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء غسالة، وبعد خمسة أيام من الشراء حدث بها عطل في المنشفة؛ حيث تم إرجاعها إلى المحل لتصليح العطل وقوبل بالرفض، وعلى أثره تم عقد اتفاق تسويه بأن يسترجع المستهلك المبلغ المدفوع كاملا وقدرة 85 ريالا عمانيا.
ومن جهة ثانية أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة، مؤخرا، حكما في القضية التي سبق وأن أحالتها إدارة حماية المستهلك بظفار ضد أحد العمالة الوافدة التي تعمل في أحد محلات بيع المواد الغذائية والكماليات؛ وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك والقرار رقم (38/2010) بشأن حظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ ومخالفة أحكام قانون العمل والمتاجرة بالخمور وتتلخص الواقعة بورود معلومات حول قيام هذا المحل ببيع السجائر الممنوعة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وكذلك بيع الخمور بسعر زهيد بعد إعادة تعبئتها في عبوات مياه فارغة 500 ملل وعبوات عصائر صغيرة 200 ملل و100 ملل, وبعد جمع الاستدلالات والتأكد من الموضوع قام مأمورو الضبط بأخذ الإذن من الادعاء العام لتفتيش المحل والمخزن الملحق بالمحل والتنسيق مع رجال الشرطة (دائرة التحريات الجنائية)، وعند مداهمة المحل تم ضبط العامل الوافد في حالة تلبس ببيع عبوات مياه 500 ملل بها خمر، كما تم ضبطه يبيع السجائر الممنوعة والتبغ الممضوغ غير المدخن بكميات كبيرة، وبعد التفتيش على المخزن التابع للمحل تبين أنَّ به كمية كبيرة من عدة أصناف من الخمور، إضافة إلى فريزر ممتلئ بشراب (البيرة) المسكرة، كما تم ضبط عدد كبير من عبوات المياه المعبأة الفارغة سعة 500 ملل، وكذلك عبوات عصائر فارغة سعة 200 ملل و100 ملل. واعترف بأن مصدر هذه العبوات هو مكبَّات القمامة. وعليه تم إكمال ملف الدعوى وإحالة الموضوع إلى الادعاء العام الذي أحال الموضوع إلى المحكمة، وبعد تداول الدعوى بالمحكمة صدر الحُكم المشار إليه.