حكم قضائي بالإدانة مع غرامة مالية 500ريال عماني ضد مكتب جلب الأيدي العاملة بالداخلية

نزوى في 2 ديسمبر /العمانية/أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا بإدانة المتهم بجنحه عدم الالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة العادلة في تعامله مع المستهلك.


تتلخص وقائع الحكم بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها أنه استقدم عاملة منزل من أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بولاية نزوى وتبين له خلال فترة الضمان التي حددتها لائحة استقدام العمالة المنزلية الصادر عن وزارة القوى العاملة ب(180 )يوما أن العاملة مريضة بمرض معدي حسب إفادة إحدى العيادات الخاصة المعتمدة لدى وزارة الصحة مما يستوجب العلاج السريع خوفا من إصابة المخالطين وأفاد المشتكي أن المكتب رفض أن يدفع قيمة المأذونية ومصاريف أخرى.


وقامت الإدارة فور تلقي الشكوى بمباشرة إجراءات الاستدلال مع صاحب المكتب بمقر الإدارة الذي أفاد بأن العاملة تم فحصها عند قدومها إلى السلطنة واستخراج تقرير طبي بأنها لا تعاني من أية أمراض في بداية تسليمها لكفيل سابق ولكن عند نقل كفالتها إلى المشتكي تم فحصها وتبين أنها تعاني من المرض المذكور وبعد اكتمال ملف الشكوى تم إحالته إلى الادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكم بإدانة المكتب بجنحه عدم الالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة العادلة والمصداقية التي نصت عليها المادة 3 من قانون حماية المستهلك وتم تغريمه خمسمائة ريال /500/ريال عماني وإلزامه بدفع مبلغ 141ريال عماني للمدعي عن قيمة المأذونية وإلزامه بمبلغ سبعة عشر ريال وخمسمائة بيسة 17.500 ريال عماني عن قيمة الاستمارات المطبوعة.