تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق مؤخرا من استرجاع 740 ريال عماني لصالح مستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مقدمي الخدمات لتزويده بخدمة تركيب مظلة مركبات وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق العقد الموثق بين الطرفين إلا أن المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما لأنه بعد مدة طويلة تبين بأن المؤسسة تم إغلاقها وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فتم عقد تسوية يسترجع المستهلك من خلالها مبلغا وقدره 400 ريال عماني مع إلغاء العقد المبرم بينهما.
كما تم استرجاع مبلغ وقدرة 340 ريال عماني للمستهلك الثاني بعد أن قام بدفع المبلغ لورشة الألمنيوم مقابل تركيب نوافذ وأبواب إلا أن مزود الخدمة لم يقدم الخدمة كما هو متفق عليه بالعقد وبالمواصفات والمدة المحددة، وذلك تفعيلا لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والتي تنص ( على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية بشأن سلعة ما القيام بما يلتزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب.