متغيّرات إيجابية لتوفير مظلة آمنة لأطراف الإنتاج -
عمان: تشهد الأنظمة التأمينية متغيرات إيجابية تهتم بتوفير المظلة الآمنة لكافة أطراف الإنتاج وذلك وفق آليات ودراسات محكمة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وضرورة إيجاد مسارات شفافة تساعد على الاستقرار الوظيفي للقوى الوطنية التي أثبتت جدارتها في كافة القطاعات.
وبدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل في تطبيق تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بناء على المرسوم السلطاني وذلك وفق ما تشهده هذه القوانين من تغييرات تتوافق ومتطلبات سوق العمل واحتياجات العاملين في القطاع الخاص الراهنة والمستقبلية، حيث تضمنت التعديلات تعديل تعريف الأجر الخاضع للاشتراك والذي يحسب على أساسه المنافع التأمينية، وذلك من الأجر الأساسي فقط إلى الأجر الأساسي مضافا إليه كامل العلاوات التي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وكذلك رفع معامل احتساب المعاش من 2.5 بالمائة عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر لآخر 5 سنوات إلى 3 بالمائة عن كل سنة خدمة من المتوسط المذكور.
رفع الحد الأدنى
كما تم رفع الحد الأدنى لمعاش التأمينات من 150 ريالا إلى 202.5 ريال شهريا ويبقى الحد الأقصى للمعاش المستحق من الهيئة 80 بالمائة كما هو، ولكن من الأجر الجديد (الأساسي + العلاوات)، فيما تم رفع الحد الأدنى لنسبة المعاش المستحق عن العجز أو الوفاة بسبب غير مهني من 40 بالمائة من الأجر الأساسي أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر إلى 50 بالمائة من الأجر الشامل الخاضع للاشتراك، وفيما يخص البدل اليومي لإصابة العمل فقد تم رفع البدل اليومي لإصابة العمل من 75 بالمائة من الأجر الأساسي اليومي إلى 100 بالمائة من الأجر الشامل اليومي لمدة ستة أشهر ثم بواقع 75 بالمائة للأشهر الستة التالية على أن يعرض المصاب على اللجنة الطبية عند انتهاء المدتين.
نسب الاشتراك
واقتضت التعديلات رفع نسب الاشتراك في النظام بما مقداره 3 بالمائة من الأجر موزعة على النحو التالي: 0.05 بالمائة تضاف للمؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمة اشتراكه 7 بالمائة من الأجر الشامل بدلا من 6.5 بالمائة من الأجر الأساسي، وواحد بالمائة تضاف إلى مساهمة صاحب العمل لتصبح 11.5 بالمائة من الأجر الشامل بعد أن كانت 10.5 بالمائة من الأجر الأساسي.
وتتوزع نسبة 10.5 بالمائة ما بين مساهمة صاحب العمل في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة وواحد بالمائة في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية والتي لم يجر عليها أي تعديل، فيما تكفلت الحكومة برفع مساهمتها في النظام بنسبة 1.5بالمائة فبعد أن كانت تساهم بـ 4 بالمائة عن الأساسي أصبح إجمالي نسبة مساهمتها 5.5 بالمائة من الأجر الشامل.
احتساب الاشتراكات
وقد نص القرار رقم (ر/ 9/2014) بشأن تحديد العلاوات التي تضاف للأجر الخاضع للاشتراك في مادته الأولى على احتساب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي مضافا إليه العلاوات المستحقة له أيا كان نوعها وطريقة تحديدها، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك ثلاثة آلاف ريال عماني.
فيما نصت المادة الثانية على أن تحسب العلاوة المشار إليها في المادة السابقة والتي تمنح للمؤمن عليه نقدا أو عينا ضمن الأجر الخاضع للاشتراك شريطة أن تصرف شهريا بصورة منتظمة مع الأجر الأساسي أو أن تصرف بشكل دوري وبحد أدنى أربع مرات خلال العام، وألا يكون لصاحب العمل سلطة تقديرية في صرفها.
وأوضحت المادة الثالثة أن على صاحب العمل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية تضمين أنظمته ولوائحه المالية كافة تفاصيل العلاوات المستحقة للعامل وما يعادل قيمة العلاوة نقدا في حالة صرفها بشكل عيني، وألغت المادة الرابعــة كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ونص القرار رقم ( ر/ 8/2014) بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ( 126/92 ) في مادته الأولى باستبدال نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم (126/92) المشار إليه بالنص الآتي( تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي مضافا إليه العلاوات المستحقة له، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ على هذا الأجر خلال الشهر ذاته، شريطة ألا يتجاوز عدد مرات تغيير أجر المؤمن عليه أربع مرات خلال السنة الميلادية الواحدة، وكذلك يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في المواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، كما يلتزم بموافاة الهيئة ببيان مفصل عن التغييرات التي تطرأ على أجر المؤمن عليه وسداد الاشتراكات الشهرية والفروقات الناشئة عن التغيير في قيمة الأجر الخاضع للاشتراك خلال موعد أقصاه الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات الواجب سدادها للهيئة، ويكون ذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويحق للهيئة الاعتراض على العلاوات المقدمة من قبل صاحب العمل متى ما ثبت لديها عدم توافق تلك العلاوات مع القواعد الواردة بهذا القرار، ويلتزم صاحب العمل أيضا بأن يؤدي إلى الهيئة الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه خدمة المؤمن عليه أيا كان تاريخ التحاقه بالعمل لديه، ولا تؤدى الاشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي الخدمة فيه ما لم يكن تاريخ انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر، فيما ألغت المادة الثانية من القرار كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
إجراء مسح للعلاوات
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قام بتكوين فريق عمل فني مكون من بعض أعضاء المجلس الممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة ووضع خطة عمل اشتملت على إجراء مسح للعلاوات في القطاع الخاص عرضت نتائجها على مجلس الإدارة، وقد صدر القرار الوزاري الذي حدد العلاوات على أنها هي كامل العلاوات التي يستلمها المؤمن عليه، ومن الملاحظ أن القرار عندما صدر لم يحدد مسميات للعلاوات، ولكنه حدد محددات لهذه العلاوات كما حددها القانون أو المرسوم. وتهدف التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات الاجتماعية إلى تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص، التي كانت العائق الأول للشباب في الدخول والعمل في القطاع الخاص والثبات فيه، حيث جاءت التعديلات بمميزات يحتاجها القطاع الخاص والتي كانت منتظرة ومطلوبة من قبل الكوادر العمانية العاملة في هذا القطاع ومنها التعديل في نظام التقاعد والمميزات التي يحصل عليها الفرد أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي. وسوف تسهم هذه التعديلات حسب راي المختصين والخبراء في رفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص، وستشّجع الشباب على الإقبال للعمل في القطاع الخاص، مؤمنة بذلك مستقبل العدد الأكبر من الشباب العماني كونه قطاعا حيويا وفعالا ومتجددا ويثري خبرة الموارد البشرية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية والعلميّة والصحيّة، إضافة إلى أنها تساعد على رفد القطاع الخاص بالكوادر البشرية المؤهلة والمتمكنة من التأقلم مع المستجدات في هذا القطاع، وتعمل على ثبات وتطوير العمل في المؤسسات والشركات الخاصة الذي يوفره استقرار العاملين فيه.


