أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص بدائرتها الجزائية حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة قضت بإدانة المتهم وتغريمه مبلغا وقدره 15 ألف ريال عماني لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم (81 /2002 م).تتلخص وقائع القضية بعد قيام مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة بمخالفة احد المحلات التجارية لعرضه وبيعه سلعا منتهية الصلاحية، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالته إلى القضاء وعلى إثر ذلك صدر الحكم بإدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية مع التكرار المماثل وقضت بتغريمة 15 ألف ريال عماني مع مصادرة البضاعة المضبوطة.
وقال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إن الإدارة تسعى جاهدة في الوصول إلى ما يرضي المستهلك ويحفظ له حقوقه ويحافظ على صحته وسلامته حاثا المستهلكين إلى زيادة اطلاعهم ومعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لحماية المستهلك.