لائحة جديدة تنظم الأعمال في نشاط المقاولات -
على المفوضين بالادارة والتوقيع وأعضاء مجلس الإدارة الحصول على البراءة الأمنية -
كتب ـ حمود المحرزي -
ألزمت لائحة تنظيم اعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات بتعيينها مديرا عمانيا يكون مسجلا بهيئة التأمينات الاجتماعية في حالة عدم تفرغ الشركاء لإدارتها.
وتضمنت اللائحة التي صدرت بقرار من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة عددا من الاشتراطات والالتزامات امام اصحاب شركات المقاولات، فيما اعطتها مهلة سنتين لتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام اللائحة.
وشددت لائحة تنظيم اعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات على انه لا يجوز ممارسة هذا النشاط الا عن طريق شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض وبعد قيدها في السجل العقاري.
واشترطت لقيد الشركات العاملة بنشاط المقاولات في السجل التجاري ان يقتصر نشاط الشركة على نشاط المقاولات دون غيره من الانشطة، وألا يقل رأس مالها عن 25 ألف ريال عماني، وتقديم شهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال او تقديم تقرير بالأصول العينية معتمد من مكتب مختص ان كان رأس المال عينيا، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للشركاء، وان يكون لها مقر ثابت ومسجل لدى الجهات المختصة.
ووفقا للائحة تنظيم اعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات فانه لا يجوز التصرف في ترخيص نشاط المقاولات الا بموافقة الجهات المختصة.
وتلتزم الشركة العاملة في نشاط المقاولات بنسب التعمين المقررة، وعدم تشغيل القوى العاملة المسجلة لديها في غير اعمال المقاولات الخاصة بها، وتدوين جميع العقود في سجل خاص بها وتقديمه للجهة المختصة عند الطلب، وتدوين بياناتها المالية وتقديمها للجهة المختصة عند الطلب.
كما ان على الشركة العاملة في نشاط المقاولات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال والسكان في مواقع العمل، مع مراعاة اشتراطات ولوائح الامن والصحة والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وكتابة اسم الشركة وبياناتها على جميع السيارات والمعدات والقاطرات والشاحنات التي تستعمل في نشاط المقاولات، والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بنشاط المقاولات، والتخلص من المخلفات الموجودة في مواقع العمل طبقا للوائح والقرارات المعتمدة من الجهات المختصة.
ويجب على الشركات العاملة في نشاط المقاولات التسجيل لدى جمعية المقاولين العمانية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قيدها في السجل التجاري، كما يجب ان يكون المفوضون بالادارة والتوقيع واعضاء مجلس الادارة بالشركة المسجلة لممارسة نشاط المقاولات حاصلين على البراءة الامنية من الجهة المختصة.
ونصت اللائحة على انه في حالة مخالفة الشركة العاملة في نشاط المقاولات لأحكام اللائحة يتم اخطارها كتابة عن طريق المدير العام بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتنبيه عليها بضرورة ازالة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ الاخطار وفي حالة عدم ازالة المخالفة او تكرار ارتكابها يجوز للمدير العام اتخاذ احد الاجراءين الآتيين وهما وقف نشاط الشركة اداريا لمدة لا تزيد على السنة، وسحب السجل التجاري للشركة والتقدم بطلب الى المحكمة المختصة لحلها قضائيا.
وفي الحالتين يتعين اخطار ذوي الشأن بالقرار ويجوز التظلم من هذا القرار بموجب طلب يقدم الى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ الاخطار ويجب البت في هذا التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض التظلم.