يعرف العفو الخاص بأنه العفو الذي يصدر بحق شخص أو أشخاص محددين ولظروف خاصة بناء على توصية اللجنة المختصة بذلك، ولا يصدر العفو الخاص إلا بمرسوم، وهو لا يلغي الصفة الجرمية عن الفعل، بل إن الفعل يبقى مجرّما ولأسباب خاصة يتم إعفاء الفاعل من العقوبة، ولا تمتد آثاره للمستقبل حيث إنه مرتبط بظروف محددة كما لا تمتد آثاره لتشمل بقية الشركاء ومن هنا جاءت تسميته بالعفو الخاص.
ليس للعفو الخاص شروط محددة، مع عدم المساس بالقاعدة العريضة التي تنص على عدم جواز الاعتداء على حقوق الآخرين، بمعنى أنه يشترط لصحة العفو الخاص ألا يمس بحقوق الآخرين.
مادة (66): يمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية.
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما.
يسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا. أما العقوبات الفرعية أو الإضافية المقضى بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص إلا بموجب نص صريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه.
- صفح الفريق المتضرر
مادة (67): إن صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
مادة (68): لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط. وإذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الآخرين.
ولا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا.