150 ريالاً لفتح ملف للمخالف لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب و20 ريالاً لتصريح الزواج

قرار وزاري بتعديل الأحكام –

كتبت – عهود الجيلانية:-


أصدر معالي السيد وزير الداخلية قراراً وزارياً رقم 238/2014م، معني بتعديل القرار الوزاري رقم 92/93 بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، حيث تمت إضافة مادة جديدة إلى ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب بالقرار الوزاري رقم 92/93 المشار إليه برقم 4 مكرر، والتي نصت على «باستثناء المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، تحصل الرسوم المبينة في الجدول نظيرا للطلبات المقابلة لها». وأوضح القرار أنه لفتح طلب التصريح بالزواج لابد من دفع رسوم قدرها 5 ريالات، و20 ريالا لإصدار تصريح الزواج أو تجديده، ودفع 20 ريالاً لإصدار شهادة إثبات الزواج أو بدل فاقد/تالف، في حين يتم دفع 20 ريالا لتعديل بيانات شهادة إثبات الزواج، و150 ريالاً لفتح ملف للمخالف لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب. ويذكر أن ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب شمل 4 مواد، ففي مادته الأولى «يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار. ويصدر التصريح المشار إليه إذا توافرت في طالبه الشروط التالية: أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج، وأن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادراً مالياً على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة، وألا يكون متزوجاً بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية، وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.

واختصت المادة (2) بتشكيل لجنة لبحث طلبات الموافقة على زواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي: عضوان من وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيسا للجنة، وعضو من وزارة التنمية الاجتماعية، وعضو من شرطة عمان السلطانية، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.

أما المادة (3): استثناء من حكم المادتين الأولى والثانية: أولاً: يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الآتية: إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون، وإذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاماً، وإذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء. وثانيا: يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية (أ): إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى، (ب): إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالجنس، (ج): إذا توفرت لدى الطالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج، ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج.والمادة (4) نصت: مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الآتية: (أ): غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني، (ب): الحرمان من تولي الوظائف العامة، (ج): الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة (3) من هذا القرار.