الاتحادات الرياضية تدعو جمعياتها العمومية لاعتماد أنظمتها الأساسية

اليد والتنس والهوكي الأربعاء والطائرة والسباحة الخميس –

كتب – ناصر درويش –


دعت خمسة اتحادات منتخبة جمعياتها العمومية للانعقاد يومي الاربعاء والخميس القادمين؛ من اجل اعتماد الانظمة الاساسية لهذه الاتحادات وفق القرار الوزاري بإصدار نظام أساسي جديد لاتحادات الألعاب الرياضية المنتخبة.وستعقد ثلاثة جمعيات عمومية يوم الاربعاء المقبل لثلاثة اتحادات وهي اليد والتنس والهوكي بينما تعقد عمومية الطائرة والسباحة يوم الخميس المقبل. ونص القرار الوزاري الذي نشر في الجريدة الرسمية في مادته الاولى: يعمل بأحكام النظام الأساسي لاتحادات الألعاب الرياضية المنتخبة المرفق. وتنص المادة الثانيـة: يجب على اتحادات الألعاب الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام الأساسي لاتحادات الألعاب الرياضية المنتخبة المرفق، وذلك في ميعاد غايته 31 اكتوبر2014م، على أن تستمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة القائمة إلى نهاية فترتها. وتنص المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام الأساسي لاتحادات الألعاب الرياضية المنتخبة المرفق، أوما يتعارض مع أحكامهما.


تعاريف وأحكام عامة


وعرف النظام الاتحاد: بأنه هيئة خاصة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام القانون ،ويكون المقر الرئيسي للاتحاد في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات، وفقا لما يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، وتسري على الاتحاد أحكام القانون وهذا النظام ونظامه الأساسي المعتمد من جمعيته العمومية ولوائــح الاتحاد الدولي، ويتمتع الاتحاد والعاملون فيه بالامتيازات المنصوص عليها في القانون، وفي غيره من القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم.


أهداف الاتحاد واختصاصاته

يهدف الاتحاد إلى الآتي :

– تنظيم وإدارة شؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية. -العمل على نشر اللعبة في كافة أنحاء السلطنة.

-الارتقاء بالمستوى الفني للعبة، ويكون الاتحاد هو المسؤول فنيا عن شؤون اللعبة في السلطنة وحده دون غيره في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي. وللاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات والصلاحيات الآتية: وضع الخطط والبرامج اللازمة لنشر اللعبة في السلطنة ، ورفع مستواها ، وتطويرها فنيا، بمراعاة الأسس العلمية والفنية الحديثة، والقواعد الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي والإشراف على أعضائه ووضع خطط وبرامج اشتراكهم في فعالياته وأنشطته، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط وتلك البرامج ومتابعتها، و وضع الأسس والقواعد والبرامج المنظمة لشؤون التدريب، والشروط الواجب توافرها في المدربين الوطنيين والأجانب لفرق الأندية الأعضاء ورعاية القواعد والنظم والمبادئ الدولية للعبة والمحافظة عليها والعمل على تنفيذها، وحماية الهوايات ووضع القواعد والنظم الخاصة بها، وتنظيم شؤون الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي وتنظيم المسابقات والبطولات والمباريات بين الأعضاء، والإشراف على تنفيذها، ووضع الأسس والقواعد والشروط اللازمة لذلك، ومنح الألقاب ومراكز الفوز والجوائز الخاصة بها، وإعداد المنتخبات الوطنية التي تمثل السلطنة في الدورات والبطولات العالمية والأولمبية والقارية والإقليمية وغيرها من البطولات الخاصة باللعبة، والإشراف على تدريب والتصريح للأعضاء بالاشتراك بفرقهم مع الفرق الأجنبية في المباريات والمسابقات والبطولات واللقاءات التي تقام داخل أو خارج السلطنة، بمراعاة أحكام القانون وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون اللعبة ، وتنظيم المؤتمرات التي تعنى بهذا الشأن والمشاركة فيها وإنشاء المراكز المتخصصة لهذا الغرض.

– تنظيم النشاط وتنسيق الجهود بين الأعضاء، وإبداء الرأي والتوجيه لهم، والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم من خلافات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام والقواعد، التي يضعها الاتحاد الدولي المختص وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وما يتم تنظيمه منها بالسلطنـة، بعد التنسيق مع الوزارة و اعتماد قيد وتسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات واشتراكهم في المسابقات المختلفة، وفقاً للوائح التي يصدرها الاتحاد، والقواعد الفنية التي يقرها الاتحاد الدولي ووضع القواعد و الأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين، وانتقالهم إلى أندية رياضية أخرى داخل السلطنة أو خارجها، بمراعاة القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي، ومكافحة تعاطي المنشطات بالتنسيق مع اللجنة العمانية لمكافحة تعاطي المنشطات، وتوقيع الجزاء المناسب على المخالفين وفقا للوائح والقواعد الصادرة من الهيئات الدولية المختصة، ومنح الموافقات اللازمة للجهات الراغبة في تنظيم بطولات أو مسابقات للعبة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القاري أو العالمي بعد التنسيق مع الوزارة.


حقوق والتزامات العضوية


يتكون الاتحاد من الأندية الرياضية التي تمارس أي نشاط يتعلق باللعبة ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، إضافة أي من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي تمارس أي نشاط يتعلق باللعبة، وذلك بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.

يشترط لعضوية الاتحاد الآتي : أن يكون النادي مشهرا طبقا للقانون وأن يمارس أي نشاط يتعلق باللعبة وسداد النادي الرسوم المقررة للعضوية وفقا لأحكام اللائحة المالية للاتحاد. ويقدم الطلب من الممثل القانوني لطالب العضوية إلى المجلس بكتاب مسجل مرفقا به ثلاث نسخ من المستندات الآتية : بيان مفصل بالمقر والمنشآت والملاعب والأنشطة وبيان بأسماء أعضاء مجلس إدارته ، ومناصبهم الحالية به و بيان بأسماء ومؤهلات وخبرات الفنيين والمشرفين على شؤون اللعبة و النظام الأساسي لطالب العضوية وقرار إشهاره وآخر تقرير سنوي معتمد للنشاط، ونسخة من الميزانية و موافقة الجمعية العمومية لطالب العضوية على الانضمام لعضوية الاتحاد و إيصال سداد رسم طلب العضوية، وتتم دراسة طلب العضوية والبت فيه وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.

ويتمتع عضو الاتحاد بالحقوق الآتية :الاشتراك في المسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد و المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، والتمتع بالخدمات التي يقدمها أو يتيحها الاتحاد لأعضائه و المشاركة في المسابقات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها الاتحاد.

ويلتزم عضو الاتحاد بالآتي: احترام القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية واللوائح الداخلية للاتحاد ، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الاتحاد الدولي، وعليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام كافة أعضائه والعاملين فيه واللاعبين والمدربين والحكام ووكلائهم ووكلاء المباريات بذلك، و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد، وقرارات مجلس إدارته، وما يصدر عن لجانه المختلفة وسداد الاشتراك السنوي للاتحاد، وغيره من الرسوم الأخرى التي يقررها الاتحاد نظير ما يقدمه من خدمات للأعضاء واحترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العُمانية والمشاركة في مسابقات وبطولات الاتحاد، مع التحلي بالروح الرياضية وتسوية المنازعات الرياضية من خلال اللجان المعنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.


إسقاط العضوية


يجوز للمجلس بالأغلبية التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية إصدار قرار بتعليق عضوية الاتحاد عن أي من أعضائه لأحد الأسباب الآتية : فقد أحد شروط العضوية وعدم سداد الاشتراك السنوي للعضوية لمدة ثلاث سنوات متتالية، و مخالفة أحكام القانون أو هذا النظام أو النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس، وأن يصدر عن العضو سلوك لا يتفق وكرامة الاتحاد، أو الاحترام الواجب له، ولا يجوز للمجلس تعليق العضوية استنادا لأحد السببين المنصوص عليهما في البندين رقمي (3)، (4)، إلا بعد التحقق من ثبوت ما نسب للعضو من خلال تحقيق تجريه الجهات المختصة ويبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية آلية البت في إسقاط العضوية والآثار القانونية المترتبة على قرار تعليق العضوية خلال الفترة من تاريخ صدوره، وحتى تاريخ البت في إسقاط العضوية، ولا يجوز النظر في طلب الانضمام لعضوية الاتحاد المقدم ممن أسقطت عنه العضوية، إلا بعد مُضي الأجل الذي يحدده النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.


الجمعية العمومية للاتحاد


وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء الاتحاد الذين تتوفر بشأن كل منهم الشروط الآتية : أن يكون قد مضى على عضويته سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، و أن يكون قد اشترك في إحدى البطولات أو المسابقات أو الفعاليات التي نظمها الاتحاد خلال تلك السنة، أو نظم بطولات أو مسابقات أو فعاليات بموافقة الاتحاد في السنة ذاتها، وأن يكون قد سدد اشتراكات العضوية ويكون لكل عضو في الجمعية العمومية للاتحاد مندوب واحد من بين أعضاء مجلس إدارته، ولا يجوز للمندوب أن يفوض غيره في حضور اجتماعاتها أو في التصويت على قرارات الجمعية العمومية للاتحاد، ويكون حضور مجلس إدارة الاتحاد وجوبيا في اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد، ولا يكون لأعضائه حق التصويت على قراراتها. وتختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي : اعتماد النظام الأساسي للاتحاد بما يتفق مع هذا النظام والتصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في الموافقة على تقرير المجلس عن أعماله للسنة الماضية، وبرامج الأنشطة وخطة العمل للسنة المقبلة وتقرير مدقق الحسابات، واعتماد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية الإجراءات اللازمة في حالة انتخاب المجلس، أو بعض أعضائه لشغل المراكز الشاغرة فيه، و تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من بين ممثلي أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين لعضوية المجلس، أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين في المجال الرياضي و اختيار مدقق الحسابات، وتحديد مكافأته و اعتماد الحد الأقصى لأجر المدير التنفيذي والمدير المالي والنظـر فـي الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والاختصاصات الأخرى الواردة في النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.وتجتمع الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة واحدة على الأقل في السنة، على أن يكون أحد اجتماعاتها خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها بخطاب مسجل للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت، يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع ، ويجب نشر تلك الدعوة في صحيفة يومية على الأقل واسعة الانتشار، وذلك قبل الموعد المحدد لعقدها بفترة مناسبة يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية ويرفق بالدعوة نسخة من الأوراق الآتية: جدول الأعمال والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مدقق الحسابات، وتقرير المجلس عن حالة الاتحاد الإدارية والمالية، وأنشطته المختلفة عن السنة المنتهية، ومشروع الأنشطة المختلفة للسنة المقبلة ومشروعي الخطة والميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة والمقترحات المقدمة من الأعضاء.

وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد بندا خاصا بانتخاب المجلس، أو بعض أعضائه لشغل المراكز الشاغرة فيه، فيجب تضمين الدعوة ،ما يفيد فتح باب الترشح لعضوية المجلس وتلقي الطلبات خلال الميعاد المناسب الذي يحدده النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية. ويجب على رئيس المجلس إخطار الوزارة كتابة بموعد ومكان كل اجتماع مرفقا به نسخة من جدول أعمالها ومرفقاته، وللوزارة أن توفد مندوبا عنها من موظفيها المختصين لحضور الاجتماع، وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتحديد أوجه صرف الدعم الحكومي دون أن يكون له حق التصويت ويلتزم عضو الاتحاد بحضور اجتماعات جمعياته العمومية، ويجوز للجمعية العمومية معاقبة العضو المتخلف عن الحضور، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، ويحظر على مندوب عضو الجمعية العمومية للاتحاد حضور اجتماعاتها إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في موضوع مدرج في جدول أعمال هذا الاجتماع ، ولعضو الجمعية العمومية في هذه الحالة إيفاد مندوب آخر لحضور هذا الاجتماع ، مع عدم الإخلال بأي حكم خاص في هذا النظام. يبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية ، النصاب القانوني اللازم لصحة اجتماعات جمعياته العمومية وأغلبية إصدار قراراته وإذا انعقـدت الجمعية العمومية صحيحة ، وحالت أي أسباب دون إتمام جدول أعمالها اعتبرت القرارات التي صدرت عنها صحيحة ونافذة، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة انعقاد الاجتماع لإتمام جدول الأعمال ويكـون التصــويت في الجمعيات العمومية علنيــا، فيما عدا انتخابات عضوية المجلس أو شغل المراكز الشاغرة فيه فيكون ســرياً، وإذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في الموعد المحدد وجب على المجلس تحديد موعد آخر للاجتماع، خلال الفترة التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، والإعلان عنه في مكان ظاهر بمقر الاتحاد والنشر في الوسائل المناسبة، وإخطار الأعضاء والوزارة بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء تعديل في جدول الأعمال، أو أسماء أو حالة المرشحين لعضوية المجلس وتجتمع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، بدعوة من المجلس كلما اقتضى الأمر ذلك، أو بناءً على طلب مكتوب من عدد من أعضائها ممن لهم حق الحضور، يحدده النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، ويبين فيه سبب تلك الدعوة ، فإذا امتنع المجلس عن توجيه الدعوة خلال الميعاد الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، تولى توجيه الدعوة مقدمو الطلب على نفقة الاتحاد، وذلك بمراعاة الإجراءات والمواعيد ذاتها المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام.وتختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالآتي: البت في سحب الثقة من المجلس و إسقاط العضوية عن المجلس أو أحد أعضائه و تعديل أو إلغاء قرارات المجلس و تعديل النظام الأساسي للاتحاد و البت في إسقاط عضوية الاتحاد عن الأندية الأعضاء به، والاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية. وإذا خلت بعض الأماكن بالمجلس بسبب الاستقالة أو إسقاط العضوية أو الوفاة أو بسبب زوال العضوية لأي سبب من الأسباب، دون أن يترتب على ذلك الإخلال بالنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس، وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لإجراء الانتخابات لشغل الأماكن الشاغرة ، وفقا للإجراءات والمواعيد التي يبينها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، وتكون فترة العضو المنتخب هي الفترة المكملة لفترة سلفه في المجلس.وأما إذا استقال المجلس أو عدد من أعضائه على نحو يترتب عليه الإخلال بالنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده ، يبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية آلية تسيير العمل بالاتحاد وإجراءات ومواعيد انعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسباً.

ويـرأس اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسة اختصاصاته، ويتولى أمين السر أو المدير التنفيذي للاتحاد الأعمال الإدارية للجمعية والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاته ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية من يترأس الاجتماعات، ومن يتولى الأعمال الإدارية للجمعية العمومية والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها في حالة غياب المختصين، أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصات ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غـير المسائل المدرجة بجدول أعمالها، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية قواعد وإجراءات النظر في الموضوعات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية، مع عدم الإخلال بأي حكم خاص في هذا النظام ، تسري على الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات الخاصة باجتماعات ونظام عمل الجمعية العمومية العادية، ويجب على رئيس الجمعية العمومية للاتحاد موافاة الوزارة بنسخة من محاضر اجتماعاتها في مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.


المجلس


يتولى إدارة الاتحاد، مجلس إدارة منتخب يشكل من عدد لا يقل عن (7) سبعة أعضاء، ولا يزيد على (12) اثني عشر عضوا من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر، من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، وتكون فترة المجلس (4) أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية قواعد وإجراءات انتخابات المجلس.ويشترط في المترشح لعضوية المجلس الآتي : أن يكون عماني الجنسية ومقيما في السلطنة وأن يكون عضوا في النادي أو الهيئة عضو الاتحاد وألا يقل سنه عن (25) خمسة وعشرين سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح ، ويثبت السن بشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن المعتمدة من الجهة الطبية المختصة بالسلطنة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محروما من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي وأن يكون حاصلا على مستوى تأهيل علمي لا يقل عن مؤهل دبلوم التعليم العام، و أن يكون من بين اللاعبين أو الحكام أو المدربين للعبة، أو لديه خبرة في إدارة شؤون اللعبة بأحد الأندية أو إحدى الهيئات الأعضاء بالاتحاد، وألا يكون عضوا بمجلس إدارة هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل في تاريخ تقديم طلب الترشح، الفترة التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، و ألا يكون عضوا بإحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح ويجوز للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد إضافة شروط أخرى، وذلك بما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي، وتزول صفة العضوية بالمجلس لأحد الأسباب الآتية : انتهاء فترة العضوية ووفاة العضو أ واستقالته، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.

وتسقط عضوية المجلس لأحد الأسباب الآتية : إذا فقد العضو أحد الشروط التي انتخب على أساسها، وإذا ثبت ارتكاب العضو – من واقع تحقيق جنائي تجريه الجهة المختصة أو تحقيق إداري تجريه إحدى اللجان المختصة بالاتحاد- تصرف أو عمل أو امتناع عن عمل من شأنه المساس بكرامة الاتحاد أو الإضرار بأمواله أو ممتلكاته وفي الحالتين، يصدر بإسقاط العضوية قرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، وكلما دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية عدد مرات الاجتماع، وإجراءات ومواعيد توجيه الدعوة، ونظام سير العمل بالمجلس، والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، وكيفية التصويت فيه، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته.

ويكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الاتحاد، وله بصفة خاصة الآتي: رسم السياسة العامة التي يسير عليها الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه وضع البرامج اللازمة للموسم الرياضي والإشراف على تنفيذها و إصدار القرارات والقيام بكافة الأعمال اللازمة لإدارة شؤون الاتحاد الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية، و إصدار القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بشؤون العاملين بالاتحاد والموافقة على المشاركات الخارجية للأندية والهيئات ، واعتماد قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي و تشكيل ما يراه من لجان من بين أعضاء المجلس أومن غيرهم، لتنظيم أعماله ، واعتماد قراراتها وتوصياتها واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتنمية واستثمار فائض أموال الاتحاد، وفقا للخطط والموازنات المعتمدة من الوزارة وإعداد جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد، وتنفيذ قراراتها وبحث طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للبت فيها والبت في الشكاوى التي تقدم للاتحاد من الأندية الأعضاء ، والعمل على حلها وإزالة أسبابها والبت في طلبات استقالة أعضاء المجلس ، وذلك دون الإخلال بنص المادة (31) من هذا النظام وعرض طلبات إسقاط العضوية على الجمعية العمومية غير العادية، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لأعمال الاتحاد و إعداد أسس تنظيم شؤون تدريب اللاعبين في السلطنة والشروط الواجب توافرها في مدربي فرق الأندية والمنتخبات الوطنية و إعداد مشروعات الحساب الختامي والميزانية والخطة السنوية للاتحاد تمهيدا لإقرارها من الوزارة ، ثم عرضها على الجمعية العمومية العادية للاتحاد لاعتمادها وإعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد، وعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد للنظر فيه والاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.

ويختص رئيس المجلس بالآتي : تمثيل الاتحاد في علاقته بغيره وأمام القضاء ورئاسة جلسات الجمعية العمومية، والمجلس، واجتماعات اللجان المختلفة في حالة حضوره وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد، وذلك بعد موافقة المجلس عليها والتوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع المدير المالي، أو من يحل محله والاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.

ويلتزم رئيس المجلس بالآتي : فتح حساب مصرفي باسم الاتحاد بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، وإيداع أموال الاتحاد به، وإخطار الوزارة بذلك، وعدم تغيير هذا الحساب إلا بموافقة الوزارة و موافاة الوزارة كتابة بجميع المشاركات والاجتماعات والمعسكرات الخارجية للاتحاد قبل القيام بها للتحقق من أنها مدرجة ضمن خطته السنوية، وأن المبالغ المرصودة لها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية السنوية للاتحاد والتنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة فيما يتعلق بشؤون العاملين بالاتحاد، والذين تنظم شؤونهم الوظيفية عقود خاصة وموافاة الوزارة بنسخة من مشروعي الميزانية والخطة السنويين للاتحاد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتزويدها بنسخة من الحساب الختامي للاتحاد خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية لإقرارها، ثم عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد للاعتماد و موافاة الوزارة بنسخة من محاضر اجتماعات المجلس في مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، وذلك للنظر فيما من شأنه التعديل في أوجه صرف الدعم الحكومي أو فيما أقرته الدولة للعاملين.

ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في كافة اختصاصاته والتزاماته في حال غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته تلك الاختصاصات أو قيامه بتلك الالتزامات، وفي حال تعدد النواب للرئيس ينعقد الاختصاص للنائب الأول، ثم الذي يليه.


المكتب التنفيذي


يجوز أن يكون للاتحاد مكتب تنفيذي، يبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية تشكيله ونظام العمل فيه وآلية إصدار قراراته، يعاون المجلس في ممارسة اختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي : دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس، وإعداد تقارير بشأنها ورفعها إلي و إبداء توصياته بشأن مشروعات اللوائح والقواعد المنظمة لشؤون الاتحاد، ورفعها للمجلس وإبداء توصياته بشأن مشروعات الميزانية والخطة السنوية والحساب الختامي للاتحاد، ورفعها للمجلس واقتراح تعيين وترقية ونقل العاملين بالاتحاد، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، ورفعها للمجلس ودراسة الموضوعات التي تحال إليه من المجلس ، وإعداد تقارير بشأنها، ورفعها إليه و دراسة الموضوعات العاجلة التي تدخل في اختصاص المجلس، وإصدار ما يراه مناسبا في شأنها من قرارات واتخاذ ما يراه من إجراءات في الحدود التي يبينها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية وعرضها على المجلس في أول اجتماع للنظر في اعتمادها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإعداد تقارير دورية في هذا الخصوص، ورفعها إليه والاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.

المدير التنفيذي والمدير المالي


يجوز أن يكون للاتحاد مدير تنفيذي، ومدير مالي يصدر تعيينهما، وتحديد اختصاصاتهما بقرار من المجلس بعد اعتماده من الوزارة وتبين لائحة شؤون العاملين بالاتحاد، الشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد، وبصفة خاصة الحد الأدنى من التأهيل العلمي والخبرات العملية المناسبة.


مالية الاتحاد


تكـون للاتحاد ميزانية سـنوية، وحساب ختامي، يتم إعدادهما طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته، وتتكون موارد الاتحاد من الآتي : الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للاتحاد و اشتراكات العضوية وإيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلانات والحفلات التي يقيمها الاتحاد في إطار ممارسة أنشطته، وتحقيق أهدافه وعائدات أموال الاتحاد ومشروعاته الاستثمارية بما لا يتعارض مع أهداف الاتحاد، أو أحكام القانون و التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع القانون وأهداف الاتحاد. ويتضمن مشروع الميزانية السنوية بنودا جارية، وذلك للصرف منها على أنشطة الاتحاد المختلفة وكافة شؤونه الإدارية وعلى أعمال الصيانة، وبنودا رأسمالية – كلما اقتضت الحاجة – للصرف منها على أعمال الإنشاءات والمرافق بحسب طبيعة النشاط ويجب على رئيس المجلس أو من يحل محلـــه موافاة الوزارة بنسخة من الخطة ، ومشروع الميزانية السنويين للاتحاد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهـــرعلى الأقل لإقرارهما ولا يجوز للاتحاد بعد اعتماد الميزانية إجراء أي تعديل أو تغيير في بنودها الممولة من الدعم الحكومي خلال السنة المالية، إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة وإذا بلغت ميزانية الاتحاد السنوية (50000) خمسين ألف ريال عماني فأكثر، تعين على الاتحاد مراجعة وتدقيق حسابه الختامي بمعرفة مدقق حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتم تعيينه وتحديد مكافأته بقرار من الجمعية العمومية لذات فترة المجلس.


مدقق الحسابات


ويختص مدقق الحسابات بفحص مستندات الاتحاد المالية ومراجعة حساباته، وفقا لأحكام اللائحة المالية ومراجعة أوجه صرف بنود الميزانية السنوية للاتحاد وفقا لخطته السنوية المعتمدة و مراجعة مشروعي الميزانية والحساب الختامي للاتحاد، وتدقيقهما قبل عرضهما على المجلس ورفع تقرير للجمعية العمومية العادية عن المركز المالي للاتحاد، والاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الاساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية وإذا خلا مكان مدقق الحسابات لأي سبب من الأسباب، أو حال مانع بينه وبين مباشرة اختصاصاته، يجب على المجلس تعيين مكتب مدقق حسابات آخر وتحديد مكافأته، على أن يتم عرض الأمر على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار مدقق حسابات آخر ويجوز عزل مدقق الحسابات في حال ثبوت خطأه أو إهماله الجسيم في ممارسة اختصاصاته بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح المجلس ويلتزم رئيس الاتحاد والمدير المالي أو من يحل محلهما بإنفاق أموال الاتحاد فيما يحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها، وللمجلس أن يستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت للاتحاد وفقا لأحكام القانون، وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، شريطة ألا يؤثر ذلك بالسلب على ممارسة أنشطته الأساسية.


المحظورات


لا يجوز للاتحاد إنشاء ملاعب، أو صالات أو قاعات، أو أي مبان أخرى، أو استكمال إنشائها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة ويحظر على الاتحاد الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما يحظر عليه السماح بألعاب القمار أو تقديم مشروبات روحية داخل مقره ولا يجوز للاتحاد قبول أي أموال أو مساعدات من أشخاص أو هيئات يكون مقرها خارج السلطنة، أو دفــع شيء من أمواله لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وذلك فيما عدا ما يتلقاه الاتحاد من هيئاته الدولية فيما يتصل بأنشطته، والمبالغ الخاصة بالاشتراكات في الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية وثمن الكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة له والمتصلة بنشاطه ولا يجوز لعضو الاتحاد إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التأكد من لياقته الصحية، و يجب عليه إجراء كشف طبي دوري على اللاعب مرة واحدة على الأقل سنوياً للتحقق من استمرار لياقته الصحية وينشئ الاتحاد ملفا طبيا لكل لاعب يتم اختياره للمشاركة في المنتخبات الوطنية، يسجل فيه كل ما يتعلق بحالته الصحية، وما قد يطرأ عليها من تغيير ولا يجوز لعضو المجلس المشاركة في مباريات الاتحاد أو مسابقاته الرسمية أو التحكيم فيها أو العمل بالاتحاد مقابل أجر أو مكافأة، ويستثنى من ذلك المحاضرات والندوات وورش العمل التي يحاضر فيها العضو بصفته خبيرا في شؤون اللعبة، وذلك وفقا للقواعد التي ينص عليها الاتحاد، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية ، كما يستثنى من ذلك إمكانية تعويض عضو المجلس عن النفقات التي يتكبدها نظير ممارسته لأعماله بالاتحاد.


التحكيم الرياضي


تنشأ بالاتحاد لجنة أو أكثر للتحكيم الرياضي، تشكل من عدد فردي من الأعضاء، وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الرياضية وتبين لائحة التحكيم الرياضي عدد أعضائها الأصليين والاحتياطيين، والشروط اللازم توافرها فيهم، وكيفية تعيينهم وضماناتهم وقواعد تنحيهم، وردهم ومخاصمتهم ومدة عضويتهم فيها، وأسباب انتهاء تلك العضوية، والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها أمامها، ونظام جلساتها، ومكان انعقادها، والقواعد الموضوعية واجبة التطبيق على النزاع، وحجية القرارات الصادرة عنها، وطرق الطعن عليها، وكيفية تنفيذها، والفصل في إشكالات التنفيذ المتفرعة عنها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون واللوائح والقواعد ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي ويجوز بقرار من المجلس – بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية العمانية – إسناد الفصل في المنازعات الرياضية المنبثقة عن هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه إلى لجنة التحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية العُمانية ،كما يجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان ذات اختصاص قضائي تختص بالفصل في نوع محدد من المنازعات الرياضية والمتعلقة بالنواحي الفنية للعبة، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية وُتعد منازعة رياضية في تطبيق أحكام هذا النظام، كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام الأساسي للاتحاد أو تفسير نصوصه.