أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكمين قضائيين ضد محلات تجارية، إضافة إلى إصدار الادعاء العام 11 أمراً جزائيًا ضد محلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، حيث بلغت إجمالي الغرامات 1080 ريالا عمانيا.
تتلخص وقائع الأحكام القضائية والأوامر الجزائية بعد قيام مأموري الضبط القضائي بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية حيث وجدوا بعض المحلات التجارية تقوم ببيع منتجات وسلع تحوي صورا وشعارات وعبارات خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة، مما يعد ذلك مخالفا للقرار الوزاري رقم (68/2010م) الصادر من وزارة التجارة والصناعة، كما وجدوا بعض المحلات تقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية الذي يعد مخالفاً للمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وبيع سلع أخرى بها اختلاف في السعر بين المحاسب والرف ورفع السعر لبعض السلع دون أخذ الموافقة من جهة الاختصاص والذي يعد مخالفاً للقرار الوزاري رقم (12/2011) وعدم المصداقية والتعامل مع المستهلك، مما يعد ذلك مخالفا للمادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك.
كما تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع أحد محلات الخياطة بتفصيل ملابس وإنهاء العمل في الوقت المتفق عليه، ولكن المحل لم يلتزم وتأخر في إنجاز العمل في الوقت المحدد، مما يعد مخالفًا للمادة رقم (2/هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وكذلك تلقت الإدارة شكوى أخرى من أحد المستهلكين ضد محل تجاري مفادها بقيامه شراء جهاز آيباد وخلال العشرة الأيام الأولى من شرائه للجهاز ظهر به عيوب تصنيعية ورفض المحل استبداله، الأمر الذي يعد ذلك مخالف للمادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفات والشكاوى وإحالتها إلى إدارات الادعاء العام بالمحافظة حسب الاختصاص المكاني للمخالفات وقام المعنيين في إدارات الادعاء العام بالتحقيق فيها، حيث صدرت الأحكام والأوامر الجزائية التي قضت بالإدانة والغرامة.


