أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخراً حكماً بإدانة متهمين يعملان في الشركة نفسها وبتغريم كل واحد منهما ألف ريال عماني وذلك لعرض وبيع أجهزة الكترونية خارج المنشأة التجارية، ولعدم ذكر اسم الشركة في فاتورة الشراء ووجود شروط مجحفة بحق المستهلك .
وتعود تفاصيل القضيتين إلى ورود شكوى من عدة مستهلكين لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي حول قيام شركة بيع أجهزة الكترونية بالاتصال بهم ومحاولة إقناعهم بشراء جهاز الكتروني وتحديد موعد لزيارة المستهلك في منزله لتجربة الجهاز، وقد تمت زيارة من قبل مندوب للشركة لمنزل المستهلك ومحاولة إقناعه بشراء الجهاز، حيث يتم إبرام عقد وتقسيط المبلغ في شيكات بنكية، وكل ذلك يتم في منزل المستهلك مما يعد ذلك مخالفا للقرار رقم 17/2010 الذي يقضي بحظر بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك، كما وجد في العقد المبرم وفاتورة الشراء بنود وشروط تعد مجحفة في حق المستهلك مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 م ولائحته التنفيذية رقم 49/ 2007 وعلى إثر الشكاوي قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة باستدعاء مندوبي الشركة لأخذ أقوالهم وتم تشكيل ملف للقضية وإرسالها إلى المحكمة وتم الحكم فيها على النحو المذكور.


