فتاوى: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

صيام


*من رأى الهلال بمفرده وردت شهادته هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟


-الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال، أما بالمشاهدة عدلين أو اكثر بالشهرة، واختلف في العدل الواحد.. وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه، ولا يجوز له أن يكذب فليزمه الصوم والإفطار مختفيا حتى لا يساء به الظن وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.

وذهب الحنابلة إلى انه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم، فإن ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس وحجة هؤلاء حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم يفطرون والحج يوم تحجون) ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصيام بناء على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكملوا العدة فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما يثبت خاصة نفسه وأي حجة اثبت واقوى وابلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار وهو الهلال بأم عينيه فالله تعالى يقول: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) والرسول ( صلى الله عليه وسلم) يقول: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال فهو متعبد بما رآه والله اعلم.


زكاة


*هل تجب الزكاة في المبلغ المدخر للحاجة كبناء منزل أو للزواج إذا حال عليه الحول ؟


- نعم تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال. والله أعلم.


*ما قولكم فيمن يملك أشجاراً ونخيلاً ولكنه يبيع ثمارها ويزكي من قيمتها نقوداً فهل يصح له ذلك ؟


-لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف. والله أعلم .


طهارة


*هل ينتقض الوضوء بالضحك؟


- الضحك ينقض الوضوء والصلاة عندنا وعند الحنفية إذا كان في الصلاة لا خارجها. والله أعلم.


*هل خروج القيح الممتزج بالدم من جرح الجسم يبطل الوضوء؟


-إذا كان القيح أكثر من الدم فلا ينقض الوضوء، أما إذا غلبه الدم فهو ناقض. والله أعلم.