أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري الدائرة الجزائية مؤخراً حكما جزائيا ضد احد العاملين من الجنسية الآسيوية وذلك لقيامه ببيع وتعبئة زيت مغشوش ومستعمل سابقا لمركبة أحد المستهلكين، وقضت بإدانته بجنحة الغش في المعاملات وتغريمه مبلغ 300 ريال عماني وطرده من البلاد مؤبدا. وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها أنه قام بتغيير زيت محرك لسيارته من إحدى المؤسسات التجارية بولاية عبري والمتخصصة في تغيير الزيوت، وعند قيام العامل بالمؤسسة باستبدال الزيت وتعبئته في المحرك لاحظ المشتكي أن لون الزيت اسود وغير جديد وشك في انه مستعمل، فطلب منه التوقف لمعاينة الزيت بعد أن قام بتفريغ جزء منه في المحرك فتبين له أن الزيت المسكوب في المحرك يختلف لونه عن لون الزيت الجديد وبشكل واضح.
وعليه قام المشتكي بالاتصال بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة ليبلغهم بالواقعة، فانتقل مأمورو الضبط القضائي إلى مكان الواقعة وللتأكد من ذلك طلبوا من العامل بالمؤسسة تفريغ الزيت من محرك السيارة وبالمعاينة تبين أن الزيت مستعمل سابقا، كما قاموا بعمل مقارنة للزيت المغشوش بزيت آخر جديد للنوعية نفسها وكان الفرق واضحا بين النوعين، كذلك تمت مقارنة الزيت المذكور مع مؤسستين أخريين للتأكد من صلاحيته واتضح أنه زيت مستعمل ولونه اسود وبالتالي يكون المتهم مخالفا لأحكام قانون الجزاء العماني رقم 7/74 وقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وبسؤال العامل اعترف وعلل بأن ذلك حدث عن طريق الخطأ منه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الشكوى مباشرة إلى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق فيها وفي تفاصيلها ومن ثم أحالها إلى عدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها في الواقعة بالإدانة وبغرامة والطرد المؤبد من البلاد.