40% من إجمالي الحمولة الحد الأدنى لحساب رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية




◄ السجن والغرامة للمخالفين للقواعد والقانون


◄ للوزير الحق في التصالح مع المخالفين حال دفع الغرامة وتصحيح الخطأ




الرؤية - خاص



ينصُّ قانون تحديد رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (62/2014)- على أنَّ الحد الأدنى لحساب رُسوم الميناء يبلغ 40 في المئة من إجمالي الحمولة؛ فيما تذهب الإيرادات إلى الخزانة العامة للدولة وتدخل في نطاق الديون الممتازة.


واشتمل الفصل الأول من القانون على التعاريف والأحكام العامة. ونصَّت المادة (2) من هذا الفصل على أنَّه في حالة تجهيز ميناء الشحن للقيام بتقديم خدمة تزويد السفن بما تطلبه من وقود لاستخدامها الذاتي، فإنه يجب على الوزارة وضع قواعد تنظيم تلك الخدمة بالتنسيق مع وزارة المالية. أما المادة (3) فنصَّت على أنَّ مالك الناقلة أو وكيله هو المسؤول عن سداد رسوم الميناء، ويجُوز تحديد شخص آخر يكون مسؤولا عن السداد، شريطة تقديم التأمينات اللازمة لضمان سداد رسوم الميناء وفقا لما تحدده اللائحة.


وفي الفصل الثاني من المرسوم -والذي يحمل عنوان "تحديد الرسوم"- نصَّت المادة (4) على أنَّه تُحدَّد رسوم ميناء المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية بقرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ويُستثنى من هذه الرسوم شحن الغاز الطبيعي. وحددت المادة (5) قيمة رسوم الميناء؛ حيث تُحسب قيمة الرسوم في الحالة التي تبلغ فيها كمية المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية 100% من الحمولة المسجَّلة الصافية على أساس حاصل ضرب هذه الحمولة في فئة الرسوم المحددة وفقا للمادة (4) من هذا القانون. وتُحسب قيمة الرسوم في الحالة التي تقل فيها كمية المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية عن 100% من الحمولة المسجلة الصافية عبر تحديد النسبة المئوية من كمية المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية التي تتخذ أساسا لحساب الرسوم؛ فإذا كانت كمية المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية منسوبة إلى الحمولة المسجلة الصافية أقل من 40% تكون النسبة المئوية من الكمية التي تتخذ أساسا لحساب رسوم الميناء 40%، ومن 40% فأكثر حتى أقل من 50% تكون النسبة 50%، ومن 50% فأكثر حتى أقل من 60%، تكون 60%، ومن 60% فأكثر حتى أقل من 70%، تكون 70%، ومن 70% فأكثر حتى أقل من 80% تكون 80%، ومن 80% فأكثر حتى أقل من 90% تكون 90%، ومن 90% فأكثر تكون 100%.


وتُحسب قيمة الرسوم على أساس حاصل ضرب الفئة المحددة وفقا للمادة (4) من هذا القانون في النسبة المئوية من الكمية التي تتخذ أساسا لحساب الرسوم. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة المئوية من الكمية التي تتخذ أساسا لحساب رسوم الميناء وفقا للجدول المشار إليه أعلاه على 100% من الحمولة المسجلة الصافية في الحالات التي تتعدد فيها مراحل الشحن أو التفريغ للناقلة في الرحلة الواحدة.


أما المادة (6)، فنصَّت على أنه تكون رسوم الميناء دينا مستحقا للخزانة العامة للدولة، وتعتبر من الديون الممتازة وفقا لأحكام القانون البحري. وأوضحت المادة (7) أن تحصيل رسوم الميناء تتولاه الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون التحصيل باسم الوزارة ولحسابها.


وفي المادة (8)، تلتزم الجهة التي تقوم بتحصيل رسوم الميناء بتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة خلال المواعيد ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.


وحمل الفصل الثالث من القانون عنوان "العقوبات"؛ حيث نصَّت المادة (9) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (6 و8) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال عماني، ولا تزيد على 20000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


أما المادة (10)، فنصَّت على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المعاقب عليها بالمادة (9) من هذا القانون إذا دفع المخالف ضعف قيمة الحد الأدنى للغرامة، وقام بتصحيح المخالفة؛ وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور الحكم فيها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة؛ وذلك دون إخلال بحق الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


أما الفصل الرابع، فجاء بعنوان "الأحكام الختامية"، ونصَّت المادة (11) من القانون على أنه يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وفي المادة (12)، يلغى مرسوم عوائد الميناء لمنشآت الزيوت لعام 1972، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.