فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة

كفارة اليمين


* رجل أقسم بالله أن لا يأتي فاحشة الزنى غير أنه بعد مدة من قسمه ارتكب تلك الفاحشة وندم على فعله واستغفر ربه وتاب فما عليه غير التوبة والاستغفار؟


ــــ عليه مع التوبة كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله اعلم.


تطلق منه امرأته


* شخص حلف على المصحف أن لا يشرب الخمر فإذا شرب الخمر تطلق منه زوجته ولكنه كسر هذا الحلف وشرب الخمر وبعد سنة أو أكثر تذكر هذا الحلف فهل تطلق منه زوجته؟ وهل عليه شيء من الكفارات؟


ــــ تطلق منه امرأته بشربه الخمر لتعليقه طلاقها على شربها ولو لم يقسم ولئن كان أقسم بالله سبحانه وتعالى فعليه كفارة يمين لحنثه فيما اقسم عليه وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولئن كان وطىء زوجته بعد وقوع طلاقها من غير مراجعة فإن الذي عليه أصحابنا أنها تحرم عليه بذلك والله اعلم.


من ألزم نفسه شيئا ألزم إياه


* رجل قال إذا ركبت في سيارة فلان تلزمني كفارة ثم إنه ركب في هذه السيارة المذكورة فهل تلزمه كفارة كما قال أم لا؟ وإذا كانت تلزمه فعلى أي نوع تنفيذها سواء كان من الأرز أو من غيره؟


ــــ من ألزم نفسه شيئا ألزم إياه فإن ركب لزمته كفارة مرسلة وهي إما إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله اعلم.


الصحيح أنها مباحة


*هل تصح ذبيحة الأعجم؟


ـــــ اختلفوا في ذبيحته فأجازها الجمهور إن فهمت إشارته وعليه علماء المذهب عندنا بشرط أن يكون عارفا لربه وذهبت طائفة من علمائنا إلى عدم الجواز لعدم تمكنه من ذكر اسم الله على ذبيحته وفي شرح النيل قول ثالث وهو كراهية أكل ذبيحته والصحيح أنها مباحة لأنه مطالب بأن يذكر الله كما يفعل في صلاته وليست التذكية بأبلغ من الصلاة.


لا ما نع بشرط


*ما حكم وضع الدهنيات بعد الوضوء أو قبله؟


ــــ إن كانت هذه الدهون لا تحتوي إلا على المواد الطاهرة فلا مانع من استعمالها والله اعلم.


لا مانع


* ما حكم توزيع اللحوم إلى مستحقيها بعد طبخها وخاصة بعض الناس يفضلون أن تكون مطبوخة بل هناك عادة بعض المسلمين في أوروبا يدعون الناس من المسلمين وغيرهم إلى مكان ويقدمون لهم الطعام مطبوخا فهل من مانع شرعي في ذلك؟


ــــ لا مانع من أن توزع هذه اللحوم مطبوخة أو غير مطبوخة ما دام يقصد بها الفقراء فإن في ذلك تحقيقا لما يراد من هذه الأضحية ومما يؤكد ذلك أن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أمر أن لا تدخر لحوم الأضاحي من اجل الدافة ومن المعلوم أن هذه الدافة تأكل ما طبخ والله اعلم (الدافة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد).


لا زكاة فيهما


* كيف يمكن معرفة النصاب في غير المكيلات كالقطن والزعفران مثلاً؟


ــــ القطن والزعفران ليس هما من الأشياء المدخرة المقتاتة فلا زكاة فيهما وإنما الزكاة في المدخر المقتات، اللهم إلا كانت اتخذت من أجل الاتجار فتزكى زكاة عروض التجارة. والله أعلم.


بعد الجفاف


* متى يعتبر النصاب في الثمار قبل الجفاف أم بعد الجفاف؟ ولماذا؟ وما الدليل؟


ــــ يعتبر النصاب بعد الجفاف بدليل ما مضى عليه العمل منذ عهود السلف بأن تزكى النخيل بعد الثمار وهكذا سائر المزكيات إنما تزكى عند الحصاد فالله تعالى يقول (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) والحصاد إنما يكون بعد اليباس. والله أعلم.