شرح قانون المناقصات العماني.. لمادة «27»

د. محمد بن سعيد المعمري -

باحث في مجال العقود والمناقصات -

المـادة (27): تعلن نتائج فتح المظاريف بعد فتحها مباشرة بنشرها إلكترونيًا ويجوز كذلك نشرها بأية طريقة أخرى.

التعليق علي نص المـادة:

بعدما ينتهي مجلس المناقصات من عمليات استلام العطاءات المقدمة من المتناقصين داخل مظروف معين (واحد أو اثنين أو ثلاثة) على نحو ما أوضحناه سلفاً، فللمجلس وحده بمساعدة كل من اللجان الداخلية والفرعية التي تشكل بمعرفته الحق في فتح هذه المظاريف التي سبق وأن تقدم بها المتناقصون (موردون ومقاولون ومكاتب استشارية) على أن تعلن نتائج ما جاء بهذه المظاريف بعد فتحها مباشرة أمام ممثلي الشركات المتناقصة الذين لديهم الحق في حضور إجراءات فتح مظاريف المناقصات التي تقدموا فيها بعطاءاتهم، وفي الوقت نفسه يتم نشر هذه النتائج بالوسائل الإلكترونية، كما يجوز أيضًا للمجلس نشرها بجميع الطرق الأخرى المتاحة متى أمكنه ذلك.

ولزيادة الشرح على حسب اللائحة التنفيذية للمجلس فإنه يحق لجميع مقدمي العطاءات المشاركين في المناقصات التي تطرح حضور إجراءات فتح المظاريف في الموعد والتاريخ المحددين ويجب أن يتم إعلان الأسعار ونتائج الفتح أمام جميع مقدمي العطاءات المشاركين والالتزام بعدم قبول أو فتح أي عطاء في غير الموعد المحدد لذلك.

ويجوز كذالك لأي مقدم عطاء مشارك أن ينيب عنه شخصًا أو أكثر يكون أحدهم عمانيًا لحضور إجراءات فتح مظاريف المناقصات.

كما يلزم على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة الداخلية للمناقصات بالجهة المعنية، بحسب الأحوال، أو من ينوب عنهما أن يتبع ما يلي:

١- يفتح صندوق العطاءات في الساعة الحادية عشرة صباحًا من اليوم المحدد واستخراج المظاريف وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف وترقيمها بالتسلسل، وأن يوقع هذا المحضر والكشف الخاص الذي تدون فيه مظاريف العطاءات الواردة.

٢- تفتح المظاريف بالتتابع مع إثبات عدد المجلدات التي يتألف منها كل عطاء ويقرأ اسم مقدم العطاء والأسعار وإجمالي قيمة العطاء ليسمعها الحاضرون وتدون هذه البيانات في السجل المعد لذلك.

3- تراجع العينات المقدمة من أصحاب العطاءات على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها وتوقيعها، وتسلم العينات جميعها إلى الأمانة العامة أو لجنة المناقصات، بحسب الأحوال، أسوة بأوراق العطاء ذاتها.

ولا ينظر في أي عطاء مقدم أو تعديل له يرد بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف ولو كان صادرًا من مقدم العطاء في تاريخ سابق لفتح المظاريف.