أحكام قضائية ضد عدد من المتهمين بالرستاق

حكمت محكمة الرستاق الجزائية مؤخرا ضد متهم آسيوي الجنسية بصفته المسؤول عن المحل وذلك لعدم التزامه بالعمل الذي تم الاتفاق عليه بينه وبين المستهلك وفق الاشتراطات التي طلبها وعدم تسلمه السلع المتفق عليها وقت الميعاد، وفق الثابت بالأوراق بغرامة مالية بلغت 500 ريال عماني حيث تتلخص وقائع القضية في أن المجني عليه (المستهلك) تقدم لإدارة حماية المستهلك بالرستاق ببلاغ ضد المؤسسة وعندما سئل المتهم أقر بالتهمة وبررها بأن منزل المجني عليه لم يكن جاهزا ليتم اتخاذ اللازم وإحالته إلى الادعاء العام.

وفي قضية أخرى حكمت ضد متهم آسيوي آخر وذلك لقيامه بإحراق البطارية وكمبيوتر السيارة أثناء إصلاحها حيث إن المجني عليها ذكرت أنها أخذت المركبة لشحن البطارية، ولكن تفاجأت أن العامل بدل أن يقوم بشحنها احرقها وأحرق كهرباء السيارة، وأفاد مسؤول الورشة انه أثناء شحن البطارية حدث ماس كهربائي أدى إلى حرق كمبيوتر السيارة ، بعد ذلك عقد اتفاق بين الطرفين في ذات اليوم حيث اتفقا على أن يقوم المشكو ضده بإصلاح السيارة خلال أسبوعين ويقوم خلالها بتغيير القطع المتعطلة، وبعدها بفترة تم التواصل مع صاحبة الشكوى وأفادت أن المشكو ضده لم ينفذ الالتزام وأن السيارة لا تزال متعطلة، وبذلك يكون قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 /2002 من نص المادة (3) من القانون والتي نصت على أن (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) والمادة رقم (12) من القانون والتي نصت (يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح حيث إن المشكو ضده لم يؤد الخدمة على الوجه الصحيح إذ أنه تسبب في تعطيل المركبة بإهماله وعدم توخي الحذر اللازم أثناء أدائه للخدمة، كذلك لم يلتزم المشكو ضده بأداء الاتفاق المبرم بين الطرفين حيث ماطل في الموعد وبذلك حكمت المحكمة وقضت بتغريمه 500 ريال عماني موقوفة النفاذ، وإلزامه بتسليم المدعية مركبتها سليمة من العيوب.